(٢) انظر: المفصل ص ٧١، ٣٢٠، وشرحه لابن يعيش ٤/ ٩٥، ٩٦، وشرح التصريح ٢/ ٤١، ٢٤٧. (٣) "يتعلق" في ز. (٤) "يتعلق" في ز. (٥) انظر: المحصول ١/ ٣/ ٩٠، ومغني الخبازي/ ٤٣١، ٤٣٢، والمفصل/ ٣٢٢، وشرحه ٩/ ٤. (٦) "وقلنا": في الأصل. (٧) لا بد هنا من التعرض لثلاثة فروع: الأول: تعليق الطلاق بما هو آت لا محالة، كالموت، ونحوه، شريطة أن يكون الأجل مما يمكن وقوعه وهي في عصمته، فهذا يقع ناجزًا عند المالكية والحنابلة، وعند الشافعية والحنفية عند وقوع الفعل. الثاني: التعليق بأدوات الشرط، وهي: إن وإذا وغيرهما، فإنْ على التراخي عند الحنابلة والشافعية والحنفية والمالكية، وغيرها للفور، إلا إذا نوى بها معنى إن. الثالث: هذان المثالان اللذان ذكرهما الشوشاوي، ذكرهما الدردير في الشرح الصغير، وقال بأن لا شيء عليه فيهما، معللًا بأن لا طلاق بعد الموت، وجعل هذا الحكم خاصًا بما إذا كان التعليق على موت أحد الزوجين أو موت سيد الزوجة إذا كان أبًا للزوج، أما إذا علق بموت غير هؤلاء فإنه ينجز حالًا بناء على المذهب في الفرع =