للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

موضوع بالحقيقة (١) لأحد عشر إلى مالا نهاية له، وقال إمام الحرمين في البرهان: جمع القلة للتسعة (٢) فما دون (٣). وجمع الكثرة للعشرة فما فوقها (٤).

وكذلك ذكره (٥) [ابن عبد السلام في قول] (٦) ابن الحاجب في كتاب الأيمان، ولو حلف لا كلَّمه (٧) أو ليهجرنَّه أيَّامًا أو شهورًا أو سنين فالمنصوص أقل الجمع وخُرِّجَ الدهر؛ لأنه الأكثر (٨).

قوله: (جمع (٩) القلة للعشرة فما دون ذلك، وجمع الكثرة لأحد عشر فأكثر).

هذا الجمع المحدود بالقلة أو بالكثرة (١٠) المراد به الجمع المنكَّر، وأما الجمع المعرف المراد به العموم فهو ينصرف (١١) [إلى] (١٢) العموم والاستغراق إلى غير نهاية، ولا يبقى لمسماه أقل ولا أكثر؛ إذ ليس له إلا رتبة


(١) "في الحقيقة" في ط.
(٢) "لتسع" في الأصل.
(٣) "ذلك" زيادة في ط.
(٤) لم أجد هذه العبارة في البرهان، وفيه ما يدل على معناها وهو قول الجويني في البرهان: فمنه ما هو جمع قلة وهو في وضع اللسان لما دون العشرة اهـ. انظر: البرهان: فقرة ٢٣٣.
(٥) في ط: "ذكرها"، وفي ز: "ذكر".
(٦) ساقط من ز.
(٧) "لا أكلمه". في ز.
(٨) انظر، الفروع لابن الحاجب ورقة ٣٨ - أ، مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم ٨٨٧ د.
(٩) "وجمع" في ز.
(١٠) "الكثرة" في ط وز.
(١١) "منصرف" في ط وز.
(١٢) ساقط من. ط.