للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتبين بهذا التقرير (١): عدم الملازمة أيضًا (٢) بين النهي والإرادة، هذا بيان المسألة الأولى، وإليها أشار المؤلف بقوله: (ولا يشترط فيه إِرادة المأمور به).

وأما المسألة الثانية وهي قوله: (ولا إِرادة (٣) الطلب)؛ وذلك (٤) أن الخلاف واقع (٥) بين أهل السنة والمعتزلة، هل يشترط في صيغة الأمر إرادة الطلب به (٦) أم لا؟

معناه: هل يشترط إرادة استعمال لفظ الأمر للوجوب أم لا؟

قال أهل السنة: صيغة الأمر موضوعة للطلب، فتدل (٧) على الطلب بمجرد الوضع فلا يحتاج (٨) إلى إرادة (٩) أخرى كسائر الألفاظ المفيدة لمعانيها


= فأوامر الله تعالى تستلزم الإرادة الشرعية، لكنها لا تستلزم الإرادة الكونية، فقد يأمر سبحانه بأمر يريده شرعًا وهو يعلم سبحانه أنه لا يريد وقوعه كونًا وقدرًا.
انظر: شرح العقيدة الطحاوية (ص ٥٩)، معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة للجيزاني ص ٤٠٩.
(١) في ط: "التقدير".
(٢) "أيضًا" ساقطة من ز.
(٣) في ط: "والإرادة".
(٤) في ز: "فذلك".
(٥) في ط: "وقع".
(٦) "به" ساقطة من ط.
(٧) في ط: "فدل".
(٨) في ز: "تحتاج".
(٩) في ط: "لإرادة".