للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يمنع وطء المستحاضة, وقد نقله ابن المنذر، عن إبراهيم النخعي، والحكم والزهري وغيرهم. انتهى.

قلت: ليس في الباب نص يرجع إليه كما ترى.

التاسع: حديث (أم عطية - رضي الله عنها -):

٩ - وعن أم عطية - رضي الله عنها - قالت: كُنَّا لاَ نَعُدُّ الكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئاً. أخرجه أبو داود (١) والنسائي (٢). [صحيح]

"قالت: كنا" معشر النساء، أي: في زمن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - مع علمه بذلك، وهذا يعطي الحديث حكم الرفع.

"لا نعد الكدرة والصفرة" أي: الماء الذي تراه المرأة كالصديد يعلوه اصفرار.

"بعد الطهر شيئاً" قال الحافظ (٣): قال البخاري (٤): باب الكدرة والصفرة في غير أيام الحيض، يشير بذلك إلى الجمع بين حديث عائشة المتقدم (٥) في قوله: "حتى ترين القصة البيضاء" وبين حديث أم عطية (٦) المذكور بأن ذلك محمول على ما إذا رأت الكدرة والصفرة في أيام الحيض وأما في غيرها، فعلى ما قالته أم عطية. انتهى.


(١) في "السنن" رقم (٣٠٧).
(٢) في "السنن" (٣٦٨).
وأخرجه البخاري رقم (٣٢٦)، وابن ماجه رقم (٦٤٧) دون قوله: (بعد الطهر)، والدارمي (١/ ٢١٥)، والحاكم (١/ ١٧٤) وهو حديث صحيح.
(٣) في "فتح الباري" (١/ ٤٢٦).
(٤) في صحيحه (١/ ٤٢٦ الباب رقم ٢٥ - مع الفتح).
(٥) أخرجه البخاري في صحيحه (١/ ٤٢٠ رقم الباب ١٩) تعليقاً، ومالك في "الموطأ" (١/ ٥٩).
(٦) تقدم وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>