للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا الحديث جعله ابن الأثير (١) فرعاً ثانياً من أحكام المستحاضة.

"قال: كانت أم حبيبة تستحاض وكان زوجها" وهو عبد الرحمن بن عوف كما سلف. "يغشاها".

قوله: "ومثله عن حمنة" هذا حديث (٢) آخر عن عكرمة ساقه ابن الأثير (٣) بلفظ: وعنه قال: عن حمنة بنت جحش: "أنها كانت تستحاض وكان زوجها يغشاها"، والمصنف [٣٩٦ ب] لما رأى الراوي واحداً، ومعنى الحديثين واحداً، جعلهما حديثاً واحداً؛ لأنهما معاً أخرجهما.

قوله: "أخرجه أبو داود".

قلت: قال الحافظ (٤): في سماع عكرمة من أم حبيبة وحمنة نظر، وليس فيه ما يدل على سماعه منها. انتهى.

نعم وصله عبد الرزاق وغيره من طريق عكرمة عنه قال: المستحاضة لا بأس أن يأتيها زوجها. انتهى.

قال البخاري (٥): إذا صلت الصلاة فهي أعظم من الجماع.

قال الحافظ في "الفتح" (٦): الظاهر أن هذا بحث من البخاري، أراد به بيان الملازمة أي: إذا جازت الصلاة فجواز الوطء أولى؛ لأنَّ أمر الصلاة أعظم من أمر الجماع، وأشار إلى الرد على من


(١) في "الجامع" (٧/ ٣٨٩).
(٢) أخرجه أبو داود رقم (٣١٠) وهو حديث صحيح.
(٣) في "الجامع" (٧/ ٣٧٨ رقم ٥٤٢٨).
(٤) في "الفتح" (١/ ٤٢٩).
(٥) في صحيحه (١/ ٤٢٨ الباب رقم ٢٨ - مع الفتح).
(٦) في "فتح الباري" (١/ ٤٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>