للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورجّح المنذري (١) الجمع بما جمع به البخاري ابن قتيبة من أنّ القيام المنهي عنه أن يقام له وهو جالس.

قال: وقد ردّ ابن القيم في "حاشية السنن" (٢) هذا القول، بأنّ سياق حديث معاوية يدل على خلاف ذلك، وإنما كره القيام له لما خرج تعظيماً له، ولأنّ هذا لا يقال له القيام للرجل، وإنما هو القيام على رأس الرجل وعند الرجل.

قال: والقيام ينقسم إلى ثلاث مراتب:

قيام على رأس الرجل وهو فعل الجبابرة.

وقيام إليه عند قدومه ولا بأس به.

وقيام له عند رؤيته وهو المتنازع فيه. انتهى.

قلت: قوله: "عند قدومه" محتمل لقدومه من محل بعيد، أو خروجه من منزله الخاص إلى المحل الذي أعده لمن يصل إليه، فقصة معاوية دلت أنه فهم أن الحديث الذي رواه يشمل القيام لمن خرج من منزله الخاص؛ لأنه لا يقال: أنه قادم بل خارج من منزله.

وحديث قيامه - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة - رضي الله عنها - لأنها قادمة من منزلها.

قال الحافظ ابن حجر (٣): وورد في خصوص [١٢٧ ب] القيام على رأس الكبير الجالس ما أخرجه الطبراني في "الأوسط" (٤) عن أنس: "إنما هلك من كان قبلكم بأنهم عظموا ملوكهم بأن قاموا وهم قعود".


(١) انظر: "مختصر السنن" (٨/ ٨٢ - ٨٣).
(٢) (٨/ ٨٥ - مختصر السنن).
(٣) في "الفتح" (١١/ ٥٠).
(٤) رقم (٦٦٨٠). =

<<  <  ج: ص:  >  >>