للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحتج من أجاز القيام بحديث: "قوموا إلى سيدكم"، قال مسلم (١): لا أعلم في قيام الرجل للرجل حديثاً أصح من هذا.

واعترض عليه ابن الحاج بأنّ القيام لسعد ليس من محل النزاع، وهو القيام [١٢٤ ب] للبر والإكرام، قال: وإنما أمرهم بذلك لينزلوه عن دابته لما كان فيه من المرض.

قال: وعلى تقدير تسليم أنّ القيام كان لما ذكر من البر والإكرام، فديس من محل النزاع، بل لأنه غائب قدم، والقيام للغائب إذا قدم مشروع (٢).

واحتج النووي بما أخرجه النسائي (٣) من حديث عائشة: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا رأى فاطمة ابنته قد أقبلت فأرحب لها ثم قام إليها فقبلها، ثم أخذ بيدها حتى يجلسها في مكانه".

وأخرجه أبو داود (٤) والحاكم (٥) وصحّحه.

وأجاب عنه ابن الحاج باحتمال أن يكون القيام لها لأجل يجلسها في مكانه إكراماً لها، لا على وجه القيام المتنازع فيه.

قال: ولا سيما ما عرف من ضيق بيوتهم، وقلة الفرش فيها، فكان إرادته إجلاسها في موضعه مستلزماً لقيامه.

قلت: لا يخفى أنّ هذا خلاف ظاهر السياق، فإنها قالت عائشة: "ثم قام إليها" ولم تسق الكلام إلاّ لبيان الإكرام بالقيام، لا أن القيام غير مراد، وإنما هو مستلزم فإنه خلاف السياق.


(١) ذكره الحافظ في "الفتح" (١١/ ٥١).
(٢) انظر: "فتح الباري" (١١/ ٥١).
(٣) في "السنن الكبرى" رقم (٨٣١١، ٩١٩٢، ٩١٩٣).
(٤) في "السنن" رقم (٥٢١٧).
(٥) في "المستدرك" (٣/ ١٥٩). وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>