للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لذلك (١)] (٢).

هذا واحتج النووي (٣) بقيام طلحة لكعب بن مالك، وأجاب ابن الحاج (٤): بأنّ طلحة (٥) إنما قام لتهنئته ومصافحته، ولم ينقل أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قام له ولا أمر به ولا فعله أحد ممن حضر، وإنما انفرد به طلحة لقوة المودة بينهما على ما جرت به العادة أنّ التهنئة ونحو ذلك تكون على قدر المودة.

قال: ولو حمل فعل طلحة على محل النزاع، يريد القيام للقادم، لزم أن يكون من حضر من المهاجرين قد ترك المندوب.

قلت: لا يخفى أنّ كعباً قادم والقيام له مندوب كما يأتي تسليم ابن الحاج له، وقد ترك القيام من حضره من المهاجرين، فالوجه أنه يجوز تركهم المندوب، فهذا من خاصيته, وهذا كله بعد الجزم بأنه - صلى الله عليه وسلم -، علم قيام طلحة وأقرّه.


(١) وتمام العبارة: حنق عليه أو عاتبه أو شكاه.
(٢) ما بين الحاصرتين ليست من المقاولة التي ذكرها الحافظ في "الفتح" وليست هي من بدايتها كما يتوهم القارئ.
(٣) في "شرحه لصحيح مسلم" (١٧/ ٩٦)، وكتاب "الترخيص في الإكرام بالقيام" (ص ٢٩ - ٣٤).
(٤) في "كتاب المدخل" له.
(٥) يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في "صحيحه" (١١/ ٥٤) الباب رقم ٢٧ - مع الفتح) وقال ابن مسعود: علمني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التشهد وكفِّي بين كفيه, وقال كعب بن مالك: دخلت المسجد فإذا برسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقام إليَّ طلحة بن عبيد الله يهرولُ حتى صافحني وهنأني.
(وقول كعب): هو طرف من قصة كعب بن مالك الطويل في غزوة تبوك في قصة توبته، أخرجها البخاري في "صحيحه" رقم (٤٤١٨)، ومسلم رقم (٢٧٦٩)، وأبو داود رقم (٢٢٠٢)، والترمذي رقم (٣١٠١)، والنسائي (٦/ ١٥٢)، وأحمد (٣/ ٤٥٩، ٤٦٠) من حديث كعب بن مالك.

<<  <  ج: ص:  >  >>