للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- وله (١) في أخرى قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "صَلاَةُ المَغْرِبِ وَتْرُ النَّهَارِ". [موقوف صحيح]

"كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسلم في الركعتين من الوتر حتى يأمر ببعض حاجته".

قلت: هكذا هو في "الجامع" (٢) مرفوعاً إلى فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والذي في "البخاري" و"الموطأ": أنه كان يفعله ابن عمر لا غير.

ولفظه في البخاري (٣): عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته.

ولفظ "الموطأ" (٤): كان ابن عمر يسلم بين الركعتين والركعة في الوتر (٥).

قال ابن عبد البر: في "الاستذكار" (٦): هذه المسألة اختلف فيها السلف والخلف، فروي الفصل بين الشفع وبين الوتر بالسلام عن عثمان وسعد، وزيد بن ثابت وابن عمر، وابن عباس، وأبي موسى، ومعاوية، وابن الزبير، وعلي.

وبهذا (٧) قال: مالك، والشافعي، وأصحابهما [٢٦٩ ب] وأحمد، وأبو ثور.


(١) أي: لمالك في "الموطأ" (١/ ١٢٥ رقم ٢١)، وهو أثر موقوف صحيح.
(٢) (٦/ ٦٣ رقم ٤١٦٥).
(٣) في "صحيحه" رقم (٩٩١).
(٤) (١/ ١٢٥ رقم ٢٠) وتمامه: حتى يأمر ببعض حاجته.
(٥) (٥/ ٢٨١ رقم ٦٧٩١).
(٦) (٥/ ٢٨١ رقم ٦٧٩١).
(٧) "الاستذكار" (٥/ ٢٨١ رقم ٦٧٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>