للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وابن الأثير (١) ترجمه بقوله: الفرع الخامس في نقض الوتر.

قوله: "وكان من أصحاب الشجرة" أي: من الذين بايعوه - صلى الله عليه وسلم - تحت الشجرة بيعة الرضوان الذين قال الله فيهم: {لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ} (٢).

قوله: "هل ينتقض الوتر" قال في "النهاية" (٣): نقضه إبطاله وتشفيعه بركعة لمن يريد أن يتنفل بعد أن أوتر. انتهى.

قوله: "قال: إذا أوترت من أوله فلا توتر من آخره" قال الحافظ (٤) ابن حجر: أنه ذهب الأكثر إلى أنه يصلي شفعاً ما أراد، ولا ينقض وتره [٢٦٧ ب] عملاً بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا وتران في ليلة".

قال: وهو حديث حسن، أخرجه النسائي (٥)، وابن خزيمة (٦). انتهى.


(١) في "الجامع" (٦/ ٦١).
(٢) سورة الفتح الآية (١٨).
(٣) (٢/ ٧٨٨)، وانظر: "الفائق" للزمخشري (١/ ١٣٩).
(٤) في "فتح الباري" (٢/ ٤٨١).
(٥) في "السنن" (٣/ ٢٢٩ رقم ١٦٧٩).
(٦) في "صحيحه" رقم (١١٠١).
وأخرجه أحمد (٤/ ٢٢٣)، وأبو داود رقم (١٤٩٣)، والترمذي رقم (٤٧٠)، وابن حبان رقم (٦٧١ - موارد)، والبيهقي (٣/ ٣٦)، وابن حزم في "المحلى" (٣/ ٥٠).
من طريق عبد الله بن بدر، عن قيس بن طلق، به مرفوعاً.
وقد توبع عبد الله بن بدر.
أخرج هذه المتابعة، الطيالسي رقم (١٠٩٥)، والطبراني في "الكبير" (ج ٨/ رقم ٨٢٤٧)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٣٤٢) عن أيوب بن عتبة, عن قيس به. =

<<  <  ج: ص:  >  >>