للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: وهو قول غير واحد من أهل العلم، وبه يقول الشافعي (١)، وأحمد (٢)، وإسحاق. انتهى.

ويمكن الجمع بأن يراد بهذا من أخّر الوتر حتى أصبح، والأول: على من نام.

وقال الحافظ (٣) ابن حجر: أنه حكى ابن المنذر (٤) عن جماعة من السلف أن الوتر يخرج بالفجر وقته الاختياري، ويبقى وقت الضرورة إلى قيام صلاة الصبح.

فلو أتى المصنف باللفظ الآخر المصحح أو أشار إليه لكان أولى، لكنه اقتصر على غير الأصح، وأتى بلفظه.

[الحديث] (٥) الخامس عشر:

١٥ - وعن أبي جمرة قال: سَألتُ عَائِذَ بِنَ عَمْروٍ وَكَانَ مَنَ أَصحَابِ الشَّجَرَةِ - رضي الله عنهم -، هَلْ يُنْقَضُ الوتِرُ؟ قَالَ: إِذّا أَوْتَرتَ مَنْ أَوَّلِهِ، فَلاَ تُوتِرْ مِنْ آخِرِهِ. أخرجه البخاري (٦). [صحيح]

وزاد رزين - رحمه الله - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ" (٧). [صحيح]

حديث (أبي جمرة) وهو بالجيم والراء، صاحب ابن عباس.


(١) انظر: "حلية العلماء" (٢/ ١٤٤ - ١٤٥)، "المجموع شرح المهذب" (٣/ ٥٣٣).
(٢) انظر: "مختصر قيام الليل كتاب الوتر" (ص ٣٣٣ - ٣٣٤).
(٣) في "فتح الباري" (٢/ ٤٧٩ - ٤٨٠).
(٤) انظر: "الأوسط" (٥/ ١٩٠ - ١٩١).
(٥) سقطت من (ب).
(٦) في "صحيحه" رقم (٤١٧٦).
(٧) سيأتي تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>