للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "أخرجه الستة، إلا أبا داود، وهذا لفظ مسلم" (١).

قوله: "وفي رواية للبخاري (٢) صلاة الليل مثنى مثنى"، أي: اثنتين اثنتين.

ولفظ: "مثنى" غير منصرف للعدل (٣) والوصف، ولمسلم (٤): "قلت: ما مثنى مثنى؟

قال: أن تسلم من كل اثنتين" وقد قدّمناه.

قوله: "فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك". أي: تفسير ما قبلها من شفع وتراً، وهو مطلق عن التقييد بخشية الصبح [٥٢٤/ أ].

قال في "فتح الباري" (٥): أنه ادعى بعض الحنفية (٦) أن هذا - أي: الإيتار بركعة - إنما شرع لمن طرقه الفجر قبل أن يوتر فيكتفي بواحدة، لقوله: "فإذا خشي الصبح".

قال (٧): ويحتاج - أي: بعض الحنفية - إلى دليل يعين الثلاث.

قلت: وحديث "من شاء أن يوتر بواحدة فليفعل" دال على جواز (٨) الإيتار بها، وإن لم يخش الفجر، ومن أجاز الإيتار بواحدة قال: إن سبق الشفع شرط في الإكمال لا في الصحة.


(١) في "صحيحه" رقم (١٥٥/ ٧٥٣) وقد تقدم.
(٢) في "صحيحه" رقم (٤٧٣، ٤٧٢، ٦٩٠)، وقد تقدم.
(٣) قاله الحافظ في "فتح الباري" (٢/ ٤٧٩).
(٤) في "صحيحه" رقم (١٥٩/ ٧٤٩).
(٥) (٢/ ٤٧٨ - ٤٧٩).
(٦) "البناية في شرح الهداية" (٢/ ٥٧٥)، "تبيين الحقائق" (١/ ١٧٠).
(٧) قاله الحافظ في "الفتح" (٢/ ٤٧٩).
(٨) انظر: "المجموع شرح المهذب" (٣/ ٥١٨ - ٥١٩).
"المدونة" (١/ ١٢٦) "الحجة" (١/ ١٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>