للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "في حديث عبد الله بن عون وهم غارُّون" بغين معجمة وراء مشددة [٢٣ ب] جمع غارّ بالتشديد، أي: غافل، وهو دليل على جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم الدعوة إلى الإسلام من غير تقديم إعلام.

وفي المسألة: ثلاثة مذاهب:

وجوب الإنذار مطلقاً وهو مذهب مالك (١)، وعدم وجوبه مطلقاً وهو ضعيف، أو باطل، وجوبه إن لم تبلغهم الدعوة، وعدمه إن بلغتهم لكن تستحب وهذا هو الصحيح، وبه قال الجمهور (٢)، وقد تظافرت الأحاديث الصحيحة على معناه كهذا الحديث ونحوه.

وفي "سنن الترمذي" (٣) أنه ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم إلى الدعوة قبل القتال، وهو قول إسحاق بن إبراهيم قال: أن تقدم إليهم في الدعوة فحسن تدعوهم يكون ذلك أهيب.

وقال بعض أهل العلم: لا دعوة اليوم، وقال أحمد (٤): لا أعرف اليوم أحداً يُدعى، وقال الشافعي (٥): لا تقاتلوا العدو حتى تدعو إلَّا أَنْ تعجلوا عن ذلك فإن لم تفعل فقد بلغهم الدعوة. انتهى كلام الترمذي.

قوله: "وسبي ذراريهم" فيه دليل على جواز استرقاق العرب؛ لأن بني المصطلق عرب من خزاعة، وهو قول الشافعي (٦) في الجديد وهو الصحيح وبه قال جمهور العلماء (٧).


(١) "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" (٢/ ٣٤٢ - بتحقيقي".
(٢) انظر: "المغني" (١٣/ ١٤٢ - ١٤٤).
(٣) في "السنن" (٤/ ١٦٣) ولم أجده.
(٤) في "المغني" (١٣/ ١٢٩ - ١٣٠).
(٥) انظر: شرح "صحيح مسلم" للنووي (١٢/ ٣٦).
(٦) "الأم" (٥/ ٦٦٨)، شرح "صحيح مسلم" (٢/ ٣٦).
(٧) انظر: "فتح الباري" (٥/ ١٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>