للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: أرأيت المسافر يؤم النساء في السفر؟ قال: أكره للرجل أن يؤمهن (١) في بيت ليس معهن ذات محرم منه. قلت (٢): فإن أمهن فأحدث الإمام (٣) فتأخر ليتوضأ (٤)؟ قال (٥): فصلاة (٦) الإمام تامة، وصلاة النسوة (٧) فاسدة. قلت: فإن أمهن في مسجد جماعة أو في بيت ومعه (٨) امرأة ذات محرم منه؟ قال: لا بأس بذلك. قلت: فإن أحدث الرجل فتأخر (٩) وقدم امرأة منهن؟ قال: صلاة النسوة كلهن فاسدة، وصلاة الرجل فاسدة. قلت: فإن تقدمت امرأة منهن (١٠) من غير أن يقدمها قبل أن يخرج من المسجد؟ قال: هذا والأول سواء. قلت: لم صارت صلاة (١١) النسوة فاسدة؟ قال: لأن الإمام (١٢) الأول (١٣) رجل (١٤). قلت: فإن كان الإمام الأول امرأة؟ قال: صلاتهن (١٥) جميعاً تامة. قلت: أرأيت المرأة (١٦) المسافرة تؤم النساء؟ قال: أكره ذلك. قلت: فإن فعلت ذلك؟ قال: يجزيهن (١٧)، وتقوم وسطًا من الصف (١٨).

قلت: أرأيت رجلاً (١٩) افتتح الظهر وهو (٢٠) مسافر (٢١)، فصلى ركعتين بغير قراءة، ثم بدا له المقام؟ قال: عليه أن يصلي ركعتين بقراءة (٢٢)، والمسافر والمقيم في هذا سواء. وقال محمد (٢٣): لا يجزيه،


(١) ح ي: أن يؤم النساء.
(٢) ك م - قلت.
(٣) ح ي - الإمام.
(٤) ح: وتوضأ؛ ي: فتوضأ.
(٥) ك م - قال.
(٦) ح ي: صلاة.
(٧) ح ي: النساء.
(٨) ح ي: ومعهن.
(٩) ح ي: وتأخر.
(١٠) ح ي - امرأة منهن.
(١١) ح - صلاة؛ صح هـ.
(١٢) ح ي: إمامهن.
(١٣) ح ي + كان.
(١٤) ح ي: رجلاً.
(١٥) ك م: صلاتهم.
(١٦) م - المرأة.
(١٧) ك م: يجزيهم.
(١٨) ح ي - قلت أرأيت المرأة المسافرة تؤم النساء قال أكره ذلك قلت فإن فعلت ذلك قال يجزيهن وتقوم وسطًا من الصف.
(١٩) ح ي: مسافراً.
(٢٠) ح ي + ينوي أن يصلي ركعتين.
(٢١) ح ي - مسافر.
(٢٢) ك م - بقراءة.
(٢٣) ح ي + صلاته فاسدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>