للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعليه أن يستقبل الصلاة (١)؛ لأنه أفسدها (٢) قبل أن ينوي المقام (٣).

قلت: أرأيت مسافراً دخل في صلاة مقيم في الظهر، فذهب وقت الظهر قبل أن يفرغ الإمام من الصلاة، ثم إن الإمام أفسد صلاته بكلام، ما على (٤) المسافر (٥)؟ قال (٦): على المسافر أن يصلي ركعتين (٧). قلت: لم؟ قال: لأن المقيم قد أفسد صلاته، وإنما كان يجب على المسافر أربع لو أتم (٨) المقيم (٩) صلاته، فلما أفسدها عاد المسافر إلى حاله (١٠)، فعليه ركعتان. ألا ترى لو أن مسافراً دخل في صلاة الجمعة مع الإمام كان عليه الجمعة، فإن أفسدها وجبت (١١) عليه الظهر ركعتان إذا أفسدها في الوقت، فإن ذهب الوقت قبل أن يفرغ منها فقد فسدت، وعلى المسافر ركعتان.

قلت: أرأيت المسافر أي الصلاة (١٢) يقصر (١٣)؟ قال: يصلي الفجر ركعتين مثل صلاة المقيم، ويقصر الظهر فيصلي ركعتين، ويقصر العصمر فيصلي ركعتين، ويصلي المغرب صلاة المقيم، ويقصر العشاء فيصلي ركعتين، ويصلي الوتر ثلاث ركعات مثل (١٤) صلاة المقيم، إلا أنه يقصر القراءة في كل ما ذكرت، ولا يشبه الحضر السفر (١٥) في القراءة. قلت: وكذلك (١٦) صلاة التطوع في السفر ركعتين، وهما (١٧) في الحضر


(١) ح ي - لا يجزيه وعليه أن يستقبل الصلاة.
(٢) ك م + هذا.
(٣) ح ي + قلت أرأيت المرأة تؤم النساء قال أكره ذلك قلت فإن فعلت قال يجزيهم وتقوم وسطاً من الصف.
(٤) ك: ما صلاة؛ م: ما حلا؛ ح ي: هل على.
(٥) ح ي + أن يصلي ركعتين.
(٦) ح ي + نعم.
(٧) ح ي - على المسافر أن يصلي ركعتين.
(٨) ح ي: أربعاً لو تم.
(٩) ح ي + على.
(١٠) ح ي: على حاله.
(١١) ح: وجب.
(١٢) ح ي: أي الصلوات.
(١٣) ح: يقضي.
(١٤) ح ي - مثل.
(١٥) ح ي: السفر الحضر.
(١٦) ح + صلاته.
(١٧) ي: أو هما.

<<  <  ج: ص:  >  >>