للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: أرأيت رجلاً أسلم (١) في دار الحرب، فمكث بها (٢) شهراً أو شهرين ولا (٣) يعلم أن عليه الصلاة (٤)، ولم يأمره (٥) بذلك أحد (٦)، ولم ير أحدًا يصلي؟ قال: ليس عليه قضاء. قلت: فإن كان هذا في دار الإسلام؟ قال: عليه القضاء. وقال أبو يوسف ومحمد: هما في القياس سواء، وليس عليهما (٧) جميعاً القضاء حتى تقوم عليهما (٨) الحجة ويعلم (٩) أن ذلك عليه، ولكن ندع (١٠) القياس، والقول قول أبي حنيفة (١١).

قلت: أرأيت (١٢) مسافراً ترك الظهر والعصر من يومين (١٣) مختلفين، ولا يدري لعل العصر الذي (١٤) ترك أولاً؟ قال: يتحرى الصواب (١٥)، فيقضي الأولى منهما في نفسه (١٦)، ثم يقضي الأخرى. قلت: فإن لم يدر (١٧)؟ قال: يصلي الظهر ثم يصلي العصر ثم يصلي (١٨) الظهر، فإن كان العصر أولاً (١٩) أجزأه (٢٠)، وأجزأه (٢١) الظهر (٢٢) بعد ذلك، وإن كان الظهر أولاً فقد (٢٣) أجزأه الظهر (٢٤) وأجزأه (٢٥) العصر بعد ذلك،


(١) م: سلم.
(٢) ح ي: فيها.
(٣) ح ي: لا.
(٤) ح ي: صلاة.
(٥) م: ولم يأمر.
(٦) ح: أحد بذلك.
(٧) ح ي: على واحد منهما.
(٨) ك م: عليه؛ ح: عليهم.
(٩) ح: فيعلموا؛ ي: فيعلم.
(١٠) م: يدع؛ ح ي: أدع.
(١١) ح ي: وأقول ما قال أبو حنيفة؛ ح ي + وهو قول محمد.
(١٢) ح ي + رجلاً.
(١٣) م: من قومين.
(١٤) ح - الذي؛ ي: التي.
(١٥) ح + في نفسه.
(١٦) ح - منهما في نفسه.
(١٧) ح ي: قلت فإن أراد أن يأخذ بالثقة واليقين.
(١٨) ح - يصلي.
(١٩) ح ي + فقد.
(٢٠) ح ي + الظهر.
(٢١) ك: وأجزأته؛ م: أو أجزأته.
(٢٢) ح ي: العصر.
(٢٣) ح ي - فقد.
(٢٤) ح ي - الظهر.
(٢٥) ح ي + ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>