للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويتشهد ويسلم، ثم يقوم (١) هذا المقيم فيتم صلاته أربع ركعات. قلت: أرأيت إن كان (٢) الإمام هو المقيم فائتم (٣) به المسافر؟ قال (٤): صلاته تامة (٥)، وأما (٦) المسافر فصلاته (٧) فاسدة، لأنه لا يستطيع أن يكمل أربع ركعات، لأنها صلاة قد ذهب وقتها، وقد وجبت عليه ركعتين (٨)، فلا (٩) يستطيع أن يتمها أربعاً (١٠).

قلت: أرأيت مسافراً أم قوماً مسافرين في مصر (١١) أيصلي بهم أربع ركعات أو ركعتين؟ قال: يصلي بهم (١٢) ركعتين، والمصر في هذا وغيره سواء.

قلت: فإن قامت معهم في الصلاة (١٣) جارية (١٤) لم تحض فصلت بصلاة الإمام؟ قال: أستحسن أن تفسد (١٥) على الرجل الذي خلفها صلاته وعن يمينها وعن شمالها، وبقيتُهم صلاتهُم تامة (١٦). ألا ترى أني آمرها أن تتوضأ وتصلي، ولو صلت بغير وضوء أمرتها أن تعيد، وكذلك لو صلت عريانة وهي تجد ثوبًا أمرتها بالإعادة (١٧). ولو (١٨) كان غلاماً قد راهق ولم يحتلم فقام (١٩) مع القوم في الصف أجزأه وأجزأهم، ولم يكن الغلام بمنزلة الجارية. وكذلك الغلام لو قام (٢٠) مع رجل واحد في الصف أجزأ الرجل والغلام ذلك.


(١) ح ي: ويقوم.
(٢) ح ي - إن كان.
(٣) ي: فاتم.
(٤) ي + أما المقيم فإن.
(٥) ح - صلاته تامة.
(٦) ح: أما.
(٧) ح ي: فإن صلاته.
(٨) ح: ركعتان.
(٩) ح ي: لا.
(١٠) انظر للشرح: المبسوط، ١/ ٢٤٣.
(١١) ح ي: في المصر.
(١٢) ح ي - بهم.
(١٣) ح ي - في الصلاة.
(١٤) ح ي + في الصف.
(١٥) م: أن يفسد.
(١٦) ح ي: أستحسن أن تفسد على من خلفها وعلى من كان يمينها وشمالها وبقية القوم فصلاتهم تامة.
(١٧) ح: أن تعيد.
(١٨) ح ي: وإن.
(١٩) ح ي: وقام.
(٢٠) ح ي: لو قام الغلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>