للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجلاً قد أدرك أول الصلاة، فيسلم (١) بهم، ويقوم هو (٢) فيقضي تلك الركعة.

قلت: أرأيت إماماً صلى بقوم أربع ركعات فنسي سجدتين، سجدة من أول ركعة (٣)، وسجدة من الثانية (٤)، فلم يذكر ذلك حتى قعد في الرابعة ثم ذكر ذلك (٥)، وخلفه رجل قد أدرك معه أول (٦) الصلاة ونام خلفه ولم يصل (٧) معه (٨) شيئاً ثم انتبه حتى قعد مع الإمام (٩) في الرابعة؟ قال (١٠): ينبغي لهذا الرجل (١١) أن يقوم فيصلي الركعة الأولى (١٢) والثانية والثالثة (١٣) بغير قراءة. قلت: فإن سجد الإمام السجدة الأولى فأدركه الرجل فيها أيسجد معه (١٤)؟ قال: نعم (١٥). قلت: وكذلك لو أدركه في السجدة (١٦) الثانية؟ قال: نعم (١٧).

قلت: أرأيت مسافراً نسي الظهر، فدخل أهلَه (١٨) وقد ذهب وقتها، ثم ذكر ذلك (١٩) فقام يصلي، فجاء (٢٠) رجل مقيم فدخل معه (٢١) في الصلاة وقد فاتته (٢٢) تلك الصلاة (٢٣)؟ قال: ينبغي للمسافر أن يصلي ركعتين ويقعد


(١) ي: فسلم.
(٢) ك م - هو؛ ح + هو.
(٣) ح ي: الركعة.
(٤) ح ي: من الثاني.
(٥) ح ي - ذلك.
(٦) م ح ي - أول.
(٧) ح: يصلي.
(٨) ح ي: معهم.
(٩) ح ي: حين قعد الإمام.
(١٠) ك م: فإنه.
(١١) ح ي: ينبغي للرجل.
(١٢) ي: ركعة من الأولى.
(١٣) ح ي: ثم الثانية ثم الرابعة.
(١٤) ح ي: قلت فإن أدرك الرجل الإمام في السجدة الأولى.
(١٥) ح ي: قال يسجد معه.
(١٦) ح ي - السجدة.
(١٧) ك م + قلت وكذلك لو أدركه في السجدة الثالثة قال نعم. والمسألة غير واضحة. ولم أجدها في الكافي ولا في المبسوط. وأظن أن في النسخ سقطًا. والله أعلم.
(١٨) من باب دخل بيتَه انظر: لسان العرب، "دخل".
(١٩) ح ي - ذلك.
(٢٠) ح ي: وقام يصليها وجاء.
(٢١) ح - معه.
(٢٢) ح ي: فاتت.
(٢٣) ح ي: الركعة؛ صح ح هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>