للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: أرأيت رجلاً ترك الصلاة في السفر أياماً أيكون بمنزلة المغمى عليه؟ قال: لا، وعلى هذا أن يقضي ما ترك. قلت: وكذلك لو صلى أربعاً ولم يقعد في الركعتين الأوليين قدر التشهد؟ قال: نعم، عليه أن يقضي ما صلى هكذا.

قلت: أرأيت إن ترك صلاة واحدة ثم صلى شهراً وهو ذاكر لتلك (١) الصلاة؟ قال: عليه أن يعيد تلك الصلاة وحدها، ولا يعيد ما بعدها. قلت (٢): فإن (٣) صلى يوماً أو أقل من ذلك وهو ذاكر لها؟ قال: فإن (٤) أبا حنيفة كان يقول (٥): إذا صلى يوماً وليلة (٦) أو أقل من ذلك وهو ذاكر لها إن (٧) عليه أن يقضي (٨) تلك الصلاة، ويعيد ما (٩) صلى (١٠) وهو ذاكر لها، وإن كان (١١) أكثر من صلاة (١٢) يوم وليلة (١٣) أعاد (١٤) تلك الصلاة وحدها، ولا يعيد (١٥) ما صلى، وهو (١٦) استحسان وليس بقياس. وأما (١٧) قول أبي يوسف ومحمد فعلى ما قال أبو حنيفة حتى يصلي أكثر من (١٨) يوم وليلة وهو ذاكر لتلك الصلاة (١٩)، فإذا فعل ذلك أعاد تلك الصلاة وصلاة (٢٠) يوم (٢١) وليلة من أول ما صلى، ولم يعد ما بقي (٢٢).


(١) ح ي: تلك.
(٢) ي + أرأيت.
(٣) ح ي: إن.
(٤) م - فإن.
(٥) ح ي: قال كان أبو حنيفة يقول.
(٦) ح ي - وليلة.
(٧) ح ي - إن.
(٨) ح ي: أن يصلي.
(٩) ح ي + بعدها وإذا.
(١٠) ح ي + بعدها.
(١١) ي - وهو ذاكر لها وإن كان.
(١٢) ح ي - صلاة.
(١٣) ح ي + وهو ذاكر لها فإنه.
(١٤) ح ي: يعيد.
(١٥) ح ي: ولم يعد.
(١٦) ح ي: وهذا.
(١٧) ح ي + في.
(١٨) ح ي + صلاة.
(١٩) ك م - وهو ذاكر لتلك الصلاة.
(٢٠) م ح: وصلى.
(٢١) ح: يوماً.
(٢٢) انظر للشرح: المبسوط، ١/ ٢٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>