للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: أرأيت رجلاً توضأ ثم خرج من ذكره بول هل يجب (١) عليه الوضوء؟ قال: نعم. قلت: فإن قَلَسَ أقلَّ مِن مِلْءِ فيه؟ قال: لا يجب عليه في ذلك (٢) الوضوء. فلت: مِن أين اختلف (٣) القَلَس والبول؟ قال: ليس الفم والذكر والدبر سواء. ألا ترى (٤) أنه لو خرج (٥) من دبره ريح (٦) أعاد الوضوء، ولو تَجَشَّأَ لم يكن عليه الوضوء. قلت: فإن خرج من جرحه دم ولم يَسِلْ؟ قال: لا ينقض ذلك وضوءه. قلت: لم (٧) لا ينقض هذا (٨) وضوءه كما أنه لو (٩) خرج من ذكره بول نقض وضوءه (١٠)؟ قال: لأن ما خرج من الذكر حَدَثٌ، وما خرج من الجرح ليس بحَدَث، إلا أن يَسِيل. قلت: أرأيت رجلاً توضأ ثم خرج من دُبُرِه دابة؟ قال: هذا قد نقض (١١) وضوءه، وعليه أن يعيد الوضوء (١٢) والصلوات (١٣). قلت: أرأيت رجلاً توضأ ثم سَقَط مِن جرحه لحم (١٤)، أو دابة خَرَجَتْ مِن جرحه هل ينقض ذلك وضوءه؟ قال: لا. قلت: أرأيت رجلاً توضأ ثم قَشَرَ مِن جرحه الجِلْد (١٥) هل ينقض ذلك وضوءه؟ قال: لا (١٦). قلت: فإن كان فيه ماءٌ فسَالَ؟ قال: هذا ينقض الوضوء (١٧). قلت: فما فَرْقُ (١٨) ما (١٩) بين الدابة إذا خرجت من الدبر وإذا (٢٠) خرجت من الجرح؟ قال: لأنها (٢١) إذا


(١) ح ي: هل في ذلك.
(٢) ح ي: لا يوجب ذلك عليه.
(٣) ي: اختلفا.
(٤) ح: ألا يرى.
(٥) ح ي: لو خرجت.
(٦) ح: بريح.
(٧) ح: ولم.
(٨) ك م - هذا؛ صح م هـ.
(٩) ح - أنه لو؛ صح هـ.
(١٠) ح ي - نقض وضوءه.
(١١) ح ي: قد انتقض.
(١٢) ح ي + قلت فإن صلى ولم يعد الوضوء قال عليه أن يعيد الوضوء.
(١٣) ح ي: والصلاة.
(١٤) ح ي: اللحم.
(١٥) ح: الجلدة.
(١٦) ي - قلت أرأيت رجلاً توضأ ثم قشر من جرحه الجلد هل ينقض ذلك وضوءه قال لا.
(١٧) ح ي - الوضوء.
(١٨) ح ي: الفرق.
(١٩) م ح ي - ما.
(٢٠) ح ي: أو إذا.
(٢١) ح: لأنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>