للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والعَذِرَة (١): إذا أصاب الخُفَّ أو النعل (٢): لا يجزيه أن يمسحه من الخُفّ أو النعل (٣) حتى يَغسله من موضعه وإن كان يابساً. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا أصاب الخُفَّ أو النعلَ أو الثوبَ الرَّوْثُ فصلى فيه وهو رَطْبٌ وهو أكثر مِن قَدْرِ الدرهم إن صلاته تامة (٤). وإن كان كثيراً فاحشاً فصلى فيه أعاد الصلاة.

قلت: أرأيت رجلاً توضأ وضوءه للصلاة ثم غَمَّضَ (٥) ميتاً أو غَسَلَه (٦) هل يجب عليه الغسل (٧) أو يَنْقُضُ وضوءَه؟ قال: لا، إلا أن يصيب يدَه (٨) أو سائرَ (٩) جسدِه شيءٌ فيَغسله. قلت: لم لا يجب عليه الوضوء وقد مَسَّ ميتاً؟ قال: لأن مَسَّ الميت ليس بحَدَث يوجب عليه (١٠) الوضوء. ألا ترى لو أن رجلاً توضأ ثم مَسَّ كلباً أو خنزيراً أو جيفةً لم ينقض وضوءه وهذا نجس (١١). فالمسلم الميت (١٢) أطهر وأنظف من هذا.

قلت: أرأيت رجلاً توضأ ثم احتجم؟ قال: قد نقض ذلك وضوءه. قلت: فهل يجب عليه الغُسل؟ قال: لا، ولكن يجب عليه أن يَغسل موضع المِحْجَمَة (١٣). قلت: فإن توضأ ولم يَغسل موضع المِحْجَمَة وصلى فيه أياماً؟ قال: إن كان موضع المِحْجَمَة قدر الدرهم أو (١٤) أقلّ مِن قَدْرِ الدرهم (١٥) فإن (١٦) صلاته تامة، إلا أنه قد أساء. وإن كان موضع المِحْجَمَة أكثر مِن قَدْرِ الدرهم غَسله وأعاد ما صلى (١٧).


(١) ح ي: أو العذرة.
(٢) ح: والنعل.
(٣) ك: والنعل؛ ح ي - أو النعل.
(٤) ي - إن صلاته تامة.
(٥) ح ي: ثم غمس.
(٦) ح ي: أو غسل.
(٧) ح ي: غسل.
(٨) ح: بدنه؛ ي: يديه.
(٩) ح ي: وسائر.
(١٠) ح ي + فيه.
(١١) م: يحسن.
(١٢) م ح ي: فالميت المسلم.
(١٣) المِحْجَمَة هي آلة الحجّام التي يستعملها للحجامة. انظر: المغرب، "حجم"؛ والمصباح المنير، "حجم". فموضع المحجمة هو المكان الذي يستخرج منه الدم في الجسم. ويسمى المَحْجَم. وجمعه: محاجم. انظر المصدرين السابقين.
(١٤) م ح ي - قدر الدرهم أو.
(١٥) ك - من قدر الدرهم.
(١٦) ح ي: إن.
(١٧) ي: ما صلاه.

<<  <  ج: ص:  >  >>