للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خرجت (١) من الدبر فهو حَدَث، وإذا خرجت من الجرح (٢) فليس بحَدَث. قلت: أرأيت رجلاً توضأ ثم رَعَفَ وهو قليل لا يَسِيل؟ قال: لا ينقض وضوءه. قلت: من أين اختلف الدم إذا خرج من الأنف والدابة إذا خرجت من الدبر؟ قال: لأن الدابة إذا خرجت من الدبر (٣) فهو حَدَث، وإذا خرج الدم من الأنف ولم يَسِلْ لم يكن ذلك بحَدَث. ولو كان هذا حَدَثاً لكان إذا خرج منه المُخَاط أو البُزَاق (٤) أعاد الوضوء. فليس هذا بشيء، ولا وضوء عليه (٥). قلت: أرأيت رجلاً توضأ ثم تَقَيَّأَ فخرج منه دم (٦) لم يخالطه (٧) شيء؟ قال: هذا ينقض وضوءه (٨). قلت: وكذلك لو قاء مِرّةً (٩) لم يخالطها (١٠) شيء؟ قال (١١): وكذلك لو قاء مِرّةً لم يخالطها شيء (١٢). قلت: فإن قاء بَلْغَماً لا يخالطه شيء (١٣)؟ قال: هذا بُزَاق، ولا ينقض هذا


(١) ي: إذا خرج.
(٢) م - قال لأنها إذا خرجت من الدبر فهو حدث وإذا خرجت من الجرح.
(٣) ح - قال لأن الدابة إذا خرجت من الدبر؛ صح هـ.
(٤) ح ي: والبزاق.
(٥) ك م ط+ وقال محمد في النوادر إذا نزل الدم في قصبة الأنف انتقض وضوؤه وإذا وقع البول في قصبة الذكر لم ينتقض وضوؤه قال محمد فيمن قاء دماً لم ينقض حتى يملأ الفم لأن الجرح إذا كان في الجوف فليس بجرح إنما هذا قيء وليس بدم. ولعل هذا من كلام أبي سليمان الجوزجاني أو بعض رواة الكتاب الآخرين. ونفس الكلام موجود في الكافي، ١/ ٤ و.
(٦) ح ي: الماء.
(٧) ح ي: لا يخالطه.
(٨) ح ي: قال قد انتقض وضوؤه. إن قاء دماً فعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف -رحمهما الله تعالى- ينتقض وضوؤه بقليله وكثيره، وقال محمد -رحمه الله تعالى-: لا ينتقض وضوؤه حتى يملأ الفم. انظر: المبسوط، ١/ ٧٥ - ٧٦.
(٩) المِرّة خِلْط من أخلاط البدن. انظر: المصباح المنير، "مرر".
(١٠) ح ي: لا يخالطها.
(١١) ح ي + نعم.
(١٢) ح ي - وكذلك لو قاء مرة لم يخالطها شيء.
(١٣) ك - لا يخالطه شيء؛ م - قال وكذلك لو قاء مرة لم يخالطها شيء قلت فإن قاء بلغماً لا يخالطه شيء.

<<  <  ج: ص:  >  >>