للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كان (١) أقلّ مِن قَدْرِ الدرهم لم يُعِدِ الصلاة (٢)، ولكن أَفْضَل ذلك أن يَغسله. قلت: وكذلك لو أصاب يدَه القيءُ؟ قال: نعم. قلت: وكذلك (٣) الرَّوْث وخُرْءُ الدجاج (٤)؟ قال: نعم. قلت: فإن أصابه خُرْءُ طائر (٥) يؤكل لحمه مثل الحمام والعصفور؟ قال: ليس عليه في هذا (٦) إعادة.

قلت: أرأيت المني يكون في الثوب فيَجِفّ فيَحُكُّه (٧) الرجل؟ قال: يجزيه ذلك. بلغنا عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تَفْرِكُه من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٨). قلت: فإن أصاب الثوبَ دمٌ أو عَذِرَةٌ (٩) فحَكَّها (١٠)؟ قال: لا يجزيه ذلك. قلت: من أين اختلفا؟ قال: هما في القياس سواء، غير أنه جاء في المني أثر، فأخذنا به. قلت: وكذلك رَوْث الحمار أو البغل (١١) هو (١٢) مثل العَذِرَة؟ قال: نعم. قلت: أرأيت الدم أو العَذِرَة أو الرَّوْث إذا أصاب النعل أو الخُفّ فجفّ (١٣) فمسحه الرجل بالأرض هل يجزيه ذلك ويصلي في نعله أو خُفَّيْه (١٤)؟ قال: نعم. قلت: من أين اختلف (١٥) النعل والثوب؟ قال: لأن النعل جِلْد، فإذا مسحه بالأرض ذهب القَذَر منه، والثوب ليس هكذا؛ لأن الثوب يَنْشَفُه (١٦) فيَبقى فيه. وقال محمد في الدم


(١) ط+ قدر الدرهم أو. وفي هامش نسخة ك: ينبغي وإن كان قدر الدرهم أو أقل لم يعد. وسيأتي قريباً أن قدر الدرهم معفو عنه وأنه من قول إبراهيم النخعي. انظر: ١/ ٩ ظ؛ ١١ و.
(٢) ح ي - وإن كان أقل من قدر الدرهم لم يعد الصلاة.
(٣) ح ي - وكذلك.
(٤) ح ي: الدجاجة.
(٥) م ح ي: طير.
(٦) ح ي: في ذلك.
(٧) ح ي: فيحته.
(٨) روي من طريق الإمام أبي حنيفة بإسناده. انظر: جامع المسانيد للخوارزمي، ١/ ٢٧٧. وروي من طرق أخرى. انظر: صحيح مسلم، الطهارة، ١٠٥ - ١٠٦؛ وسنن أبي داود، الطهارة، ١٣٤؛ وسنن الترمذي، الطهارة، ٨٥؛ والدراية لابن حجر، ١/ ٩١.
(٩) ح ي: الثوب عذرة أو دم.
(١٠) ح: فنحاها؛ ي: فيحتها.
(١١) ح ي: والبغل.
(١٢) ح ي - هو.
(١٣) ك م: فيجف.
(١٤) ح: أو خفه.
(١٥) ح ي: اختلفا.
(١٦) ح - ينشفه.

<<  <  ج: ص:  >  >>