(٢) ع: فليس. (٣) ع: يد. (٤) ع - ولا خير فيه نسيئة وهذا قول أبي يوسف وقال محمد لا يجوز ذلك يدا بيد. (٥) ع: يد. (٦) وذكر في كتاب الصرف أن بيع الفلس بالفلسين بأعيانهما جائز، ولم يذكر في ذلك خلافاً. انظر: ١/ ٢٨٩ ظ، ٢٩٠ ظ. وذكر الحاكم في كتاب الصرف أن الإمامين أبا حنيفة وأبا يوسف يقولان بالجواز، وأن الإمام محمداً يقول بعدم الجواز. انظر: الكافي، ١/ ١٧٩ و. ولم يذكر الحاكم هذه المسألة في كتاب البيوع. وذكر السرخسي في الموضعين الجواز عن الإمامين أبي حنيفة وأبي يوسف، وعدم الجواز عن الإمام محمد. انظر: المبسوط، ١٢/ ١٨٣، ١٤/ ٢٥ - ٢٦. (٧) الخزّ المعروف أوّلاً كان ثياباً تنسج من صوف وإبريسم، ثم صار ينسج كله من الإبريسم. انظر: النهاية لابن الأثير، "خزز"؛ ولسان العرب، "خزز". والإبريسم هو الحرير. انظر: المصباح المنير، "حرر". (٨) الشقة بالضم القطعة من الثوب انظر: المغرب، "شقق". (٩) البَتّ كساء غليظ من وبر أو صوف، وقيل: طيلسان من خز، وجمعه بُتُوت، والبَتّات بائعه. انظر: المغرب،"بتت". (١٠) م: قد أخرج. (١١) ع: بأس.