(٢) ف - ولا خير في أن يبيع شيئاً من الدهن بالزيت لأنه وزن بوزن. (٣) ف: بالثمر الرطب. (٤) ع: مثل. (٥) ع: اليابسة. (٦) ع: الرطبة. (٧) ع: مثل. (٨) ع: يد. (٩) رواه الإمام محمد عن الإمام مالك بإسناده. انظر: الموطأ برواية محمد، ٣/ ١٩٣ - ١٩٥. وانظر: الموطأ، البيوع، ٢٢، وسنن ابن ماجة، التجارات، ٥٣؛ وسنن أبي داود، البيوع، ١٨؛ وسنن الترمذي، البيوع، ١٤؛ وسنن النسائي، البيوع، ٣٦. وانظر: نصب الراية للزيلعي، ٤/ ٤٠؛ والدراية لابن حجر، ٢/ ١٥٧. (١٠) قال الحاكم: وفي رواية أبي حفص قال: وأجاز ذلك أبو يوسف كما قال أبو حنيفة، يعني في الحنطة المبلولة بالحنطة اليابسة. وقال السرخسي: وذكر في نسخ أبي حفص قول أبي يوسف كقول أبي حنيفة -رحمهما الله تعالى-، وهو قوله الآخِر، فأما قوله الأول كقول محمد. انظر: المبسوط، ١٢/ ١٨٦. (١١) ع: مثل.