للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ذلك نسيئة؛ لأنه (١) وزن كله.

وإذا أسلم الرجل حنطة في شعير وزيت إلى أجل معلوم فلا يجوز ذلك في الشعير، ويجوز في الزيت في قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن. ويبطل ذلك كله في قول أبي حنيفة، مِن قِبَل أنه أسلم كيلاً في كيل.

وإذا أسلم الرجل دراهم (٢) في فضة وذهب كان ذلك فاسداً.

وإذا أسلم الرجل شيئاً من الحديد والصُّفْر (٣) والنحاس والرصاص (٤) في شيء مما (٥) يوزن من الأدهان من الزيت والسمن والعسل وأشباه ذلك أو شيء مما يوزن فلا خير فيه؛ لأنه وزن كله.

وإذا أسلم الفلوس في شيء من ذلك فلا بأس به؛ لأن الفلوس قد خرجت من الوزن إلا الصُّفْر وحده، فإني لا أجيز أن يسلم الرجل فيه الفلوس.

وكذلك لو باع سيفاً بشيء مما يوزن إلى أجل أو أسلم السيف في شيء مما يوزن إلى أجل كان ذلك جائزاً؛ لأن السيف قد خرج من الوزن؛ إلا الحديد فإنه نوع واحد. وكذلك كل متاع أو إناء مصوغ من حديد أو نحاس قد خرج من الوزن. ولا بأس بأن يسلم فيما يوزن من السمن والزيت والعسل وأشباه ذلك من الأدهان، ولا بأس بأن يبيعه نسيئه بشيء (٦) من ذلك.

ولا بأس بأن يبيع إناء مصوغاً من ذلك (٧) بإناء مصوغ يداً (٨) بيد فيه أكثر مما فيه من الوزن إذا كان ذلك الإناء لا يباع وزناً (٩).


(١) ف م: ولأنه. والتصحيح من ب ط.
(٢) م ع: دراهما.
(٣) قال ابن منظور: الصُّفْر النحاس الجيد، وقيل: الصفر ضرب من النحاس، وقيل: هو ما صَفِرَ منه، الجوهري: والصُّفْر بالضم الذي تُعمَل منه الأواني. انظر: لسان العرب، "صفر".
(٤) ع: أو الرصاص.
(٥) ع: ما.
(٦) ف: لشيء.
(٧) ف م ع: في ذلك. والتصحيح من ط.
(٨) ع: يد.
(٩) وعبارة الحاكم: ولا بأس بأن يبيع إناءً مصوغًا بإناء مصوغ من نوعه يداً بيد وإن كان أكثر منه في الوزن إذا كان ذلك الإناء لا يباع وزنا. انظر: الكافي، الموضع السابق. وهي كذلك في المبسوط، ١٢/ ١٨٢ - ١٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>