للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

عمر المرأة أن تنتقب، وأن تلبس القفّازين؛ فهو دليل على أنّ وجه المرأة كبدن الرجل، لا كرأسه، فيحرم عليها فيه ما وضع وفصل على قدر الوجه -كالنقاب والبرقع-، ولا يحرم عليها ستره بالمقنعة والجلباب ونحوهما، وهذا أصح القولين؛ فإنّ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - سوى بين وجهها ويديها، ومنعها من القفازين والنقاب، ومعلوم أنّه لا يحرم ستر يديها، وأنّهما كبدن المحرم يحرم سترهما بالمفصل على قدرهما، وهما القفّازان، فهكذا الوجه إنّما يحرم ستره بالنّقاب ونحوه، وليس عن النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - حرف واحد في وجوب كشف المرأة وجهها عند الإحرام، إلّا النَّهي عن النقاب، وهو كالنهي عن القفازين؛ فنسبة النقاب إلى الوجه كنسجة القفازين إلى اليد سواء؛ وهذا واضح - بحمد الله -.

وقد ثبت عن أسماء أنّها كانت تغطي وجهها وهي محرمة، وقالت عائشة: "كان الركبان يمرّون بنا، ونحن محرمات مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا"، ذكره أبو داود.

واشتراط المجافاة عن الوجه -كما ذكره القاضي وغيره- ضعيف لا أصل له دليلًا ولا مذهبًا.

قال صاحب "المغني": "ولم أر هذا الشرط -يعني: المجافاة- عن أحمد ولا هو في الخبر، مع أنّ الظّاهر خلافه؛ فإنّ الثوب المسدول لا يكاد يسلم من إصابة البشرة، فلو كان هذا شرطًا لبيّن، وإنّما منعت المرأة من البرقع والنّقاب ونحوهما، ممّا يعدّ لستر الوجه، قال أحمد: لها أن تسدل على وجهها من فوق، وليس لها أن ترفع الثّوب من أسفل، كأنه يقول: إنّ النقاب من أسفل على وجهها" تم كلامه" (١).

٣٠٢ - قال الْمُصَنِّف (٢):

"وأما فساد الحج بالجماع قبل الوقوف بعرفة: فإن كان الدّليل على


(١) "إعلام الموقعين" (١/ ٢٦٧).
(٢) (٢/ ٧٤ - ٧٥).

<<  <   >  >>