للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

هذا الفساد أقوال الصّحابة؛ فمع كون الروايات عنهم إنّما هي بطريق البلاغ -كما ذكره مالك في "الموطأ"، وليس ذلك بحجّة لو كان في المرفوع فضلًا عن الموقوف-: فقد عرفت غير مرّة أن قول الصّحابي ليس بحجّة؛ إنّما الحجّة في إجماعهم عند من يقول بحجيّة الإجماع".

قال الفقير إلى عفو ربِّه: روى ابن أبي شيبة (١): حدَّثنا أبو بكر بن عياش، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عطاء قال: "سئل ابن عباس عن رجل وقع على امرأته قبل أن يزور البيت؟ قال: إذا واقع قبل أن يزور فعليه الحج من قابل".

وعن ابن عباس قال: "من غشي قبل أن يطوف بالبيت يوم النحر عليه بدنة"، أخرجه يعقوب بن سفيان (٢): ثنا أبو يوسف: ثني عقبة بن مكرم: ثنا محمد بن جعفر: ثنا شعبة عن عمرو بن دينار: سمعت طاوسًا عن ابن عباس به.

وعن ابن عمر: قال: "عليه الحج ويهدي"، أخرجه ابن أبي شيبة (٣): حدَّثنا أبو خالد الأحمر، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر به.

قال ابن المنذر: "وأجمعوا على أنّ من جامع عامدًا في حجه قبل وقوفه بعرفة، أنّ عليه حج قابل، والهدي" (٤).

٣٠٣ - قال الْمُصَنِّف (٥):

"ومن قتله فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل: لما ورد بذلك القرآن الكريم: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ


(١) "المصنف" (٣/ ١٤٩٣٨).
(٢) (٢/ ٢٧٣).
(٣) "المصنف" (٣/ ١٤٩٣٩).
(٤) "الإجماع" (١٤٤) وانظر "فتح الباري" لابن حجر (٤/ ٤٢) و"مراتب الإجماع" لابن حجر (٤٢).
وانظر "الفتح" (٤/ ٤٢)، و"مراتب الإجماع" (٤٢).
(٥) (٢/ ٧٧ - ٧٩).

<<  <   >  >>