للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

ابن جريج، قال: سألت نافعًا: أكان ابن عمر يغتسل عند الإحرام؟ فقال: كان ربّما يغتسل وربما يتوضأ".

٣٠٠ - قال الْمُصَنِّف (١):

"وقد كان ابن عمر إذا أفطر من رمضان وهو عازم على الحجّ في ذلك العام؛ لم يأخذ من رأسه، ولا من لحيته شيئًا؛ حتى يحج كما في الموطأ".

قال الفقير إلى عفو ربِّه: وروى أبو داود (٢) وغيره بسند حسن عن مروان بن سالم المقفّع، قال: "رأيت ابن عمر يقبض على لحيته فيقطع ما زاد على الكف".

(وفيه فائدة):

وهو مشروعية أخذ ما زاد على القبضة من اللحية في غير الحج أو العمرة.

٣٠١ - قال الْمُصَنِّف (٣):

"ولا يلبس المحرم القميص: الفرق بين المخيط وما في معناه وبين غير ذلك: أنَّ الأوّل ارتفاق وتجمل وزينة، والثّاني ستر عورة، وترك الأوّل تواضع لله، وترك الثّاني سوء أدب؛ كذا في "الحجّة".

(ولا العمامة، ولا البُرْنُس، ولا السَّراويل، ولا ثوبًا مسّه وَرْس، ولا زعفران، ولا الخفّين إلّا أن لا يجد نعلين فيقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفّازين ... ".

قال الفقير إلى عفو ربِّه: قال ابن القيم: "وأمّا نهيه - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن


(١) (٢/ ٧٠).
(٢) "السنن" (٢٠٤١).
(٣) (٢/ ٧١).

<<  <   >  >>