(٢) ذكره عنه في التوضيح: ١/ ٣١٧. (٣) كما في النوادر: ٤/ ٢٢ والتوضيح: ١/ ٣١٧. انظر توجيه الرهوني لرأي ابن المواز في حاشيته: ٣/ ٩٩، وفي المعيار: ٢/ ٤٦ - ٥٦ جوابان مطولان في شأن مذهب ابن المواز هذا للشريف التلمساني وأبي سعيد بن لب، وقد رجح رأي ابن المواز. (٤) كذا في خ ول وع وس وحاشية الرهوني: ٣/ ٩٨ وفوقها في خ: كذا، وفي الحاشية أشار إلى أن في نسخة أخرى: لفضل، والمعنى لا يختلف. (٥) في ق: بها في ذلك. (٦) في المدونة: ٢/ ١٣١/ ٥: "قلت: أرأيت لو أن رجلاً حلف أن لا يكلم فلاناً فأرسل إليه رسولاً أو كتب إليه كتاباً؟ قال: قال مالك: إن كتب إليه كتاباً حنث، وإن أرسل إليه رسولاً حنث، إلا أن تكون له نية على مشافهته. قلت: أرأيت إن كانت له في الكتاب نية على المشافهة؟ قال: قال مالك في هذا مرة: إن كان نوى فله نيته، ثم رجع بعد ذلك فقال: لا أرى أن أُنَوَّيه في الكتاب, وأراه في الكتاب حانثاً". (٧) المدونة: ٢/ ١٣٨/ ٥.