(٢) قاله في المجموعة كما في النوادر: ١/ ٣٤٥ والجامع: ١/ ٨٥. (٣) وخالفهم سحنون كما في النوادر: ١/ ٣٤٥، والجامع: ١/ ٨٥. (٤) المدونة: ١/ ٦٣/ ٥. (٥) المدونة: ١/ ٦٨/ ٢. (٦) هذا جزء من حديث مروي في مسلم في الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثاً غير تمام ... " وهو في المدونة عن عمرو بن العاص، وسند المدونة هو سند موطإ ابن وهب كما في مختصره: ٤٥ أ. (٧) الذي في العين: خدج: أن الخداج الاسم، وأن الولد خديج ومُخْدج ومخدوج، وفي اللسان: خدج: أن ذلك قد يكون ولو اكتملت خلقته، وأنه ليس مختصا بالنوق. (٨) في ق وع: خلقته. (٩) المدونة: ١/ ٦٦/ ٤. والمقصود بالقراءة هنا: الفاتحة. (١٠) أحد هذه الأقوال أن يسجد قبل السلام وتصح صلاته، والثاني أنه يلغي الركعة، والثالث أنه يسجد قبل السلام ويعيد الصلاة. (انظر المقدمات: ١/ ١٨٠).