للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ليست بتكبيرة إحرام فيشترط لها القيام.

وقوله (١) في الفذ إذا نسي تكبيرة الافتتاح حتى صلى ركعة أو ركعتين "قطع"، كذا في رواية شيخنا وأكثر الأمهات. وفي بعض النسخ: "كبر" مكان "قطع". فإن صحت هذه الرواية فمعناها: كبر للإحرام. ويستفاد منه أنه لا يلزمه القطع بسلام كما روي عن مالك، والأكثر عنه أنه يقطع بسلام (٢)، وهو قول أكثر أصحابه (٣).

وقوله (٤) بعد ذلك: "وإنما ذلك لمن كان خلف الإِمام وحده"، يريد التمادي والإعادة المتقدم ذكره لها قبل.

وقوله (٥): "فهي خِداجٌ" (٦) / [خ ٣٧]- بكسر الخاء المعجمة - أي ناقصة، والخداج: ولد الناقة (٧) إذا ألقته قبل استكمال خَلقه (٨).

مسألة ناسي القراءة (٩) من ركعة واحدة من الصبح وغيرها، مذهب الكتاب فيها عند بعض أصحابنا أن أقوال مالك الثلاثةَ (١٠) تدخل فيها أيَّ


(١) المدونة: ١/ ٦٣/ ٥.
(٢) قاله في المجموعة كما في النوادر: ١/ ٣٤٥ والجامع: ١/ ٨٥.
(٣) وخالفهم سحنون كما في النوادر: ١/ ٣٤٥، والجامع: ١/ ٨٥.
(٤) المدونة: ١/ ٦٣/ ٥.
(٥) المدونة: ١/ ٦٨/ ٢.
(٦) هذا جزء من حديث مروي في مسلم في الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثاً غير تمام ... " وهو في المدونة عن عمرو بن العاص، وسند المدونة هو سند موطإ ابن وهب كما في مختصره: ٤٥ أ.
(٧) الذي في العين: خدج: أن الخداج الاسم، وأن الولد خديج ومُخْدج ومخدوج، وفي اللسان: خدج: أن ذلك قد يكون ولو اكتملت خلقته، وأنه ليس مختصا بالنوق.
(٨) في ق وع: خلقته.
(٩) المدونة: ١/ ٦٦/ ٤. والمقصود بالقراءة هنا: الفاتحة.
(١٠) أحد هذه الأقوال أن يسجد قبل السلام وتصح صلاته، والثاني أنه يلغي الركعة، والثالث أنه يسجد قبل السلام ويعيد الصلاة. (انظر المقدمات: ١/ ١٨٠).