(٢) المدونة: ١/ ٦٤/ ٨. (٣) هذا هو القول النظير للسابق، وهو التكبير مع الانحطاط للركوع، وهو مذهب الباجي في المنتقى: ١/ ١٤٤. وبعض الشيوخ المبهم في كلام عياض لعله ابن أبي صفرة، قال المازري: كان شيخنا أبو محمَّد عبد الحميد يحكي عن بعض الناس، وأظنه ابن أبي صفرة، أنه كان يقول: في المدونة ما هو كالنص على أن تكبيرة الإحرام ليس من شرطها القيام .. (شرح التلقين: ٢/ ٥٠٣ الرهوني: ١/ ٣٧٦). (٤) في حاشية الرهوني: ١/ ٣٧٦: فرضهما. (٥) هذه الرواية في سماع ابن وهب كما في التبصرة: ١/ ٢٨ ب، وذكر ابن رشد أن أشهب أيضاً روى مثل هذا، ورده بأنه شذوذ في المذهب. (المقدمات: ١/ ١٦٠). (٦) قال في الجامع: ١/ ٨٦: وكل سهو أو عمد يحمله الإِمام عن المأموم، وإن كان التكبير كله إلا تكبيرة الإحرام، والسلام ... وانظر النوادر: ١/ ٣٤٤. (٧) المدونة: ١/ ٦٣/ ١١. (٨) ذكر عبد الحق هذا في النكت، وانظر المنتقى: ١/ ١٤٥. (٩) لعل الأولى أن يقال: "وقيل".