للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والحكم (١) وقتادة والأوزاعي (٢)، لكن خلاف الزهري لهؤلاء أنه - هو والأوزاعي - لا يريانها واجبة. واختلف في التأويل عليها (٣) في مسألة الكتاب؛ فذهب معظم المتأولين إلى أنهما لا يريان وجوبها (٤). وقد ذكرنا أن ذلك مذهب ابن شهاب لا ابن المسيب (٥). وذهب بعضهم إلى أنهما يريانها سنة، ولم يسلم هذا لقائله. وقال بعضهم: بل إنما يريانها سنة للمأموم خاصة، فيحملها عنه الإِمام، وهذا خطأ (٦) لا يقوله ابن شهاب. قال بعضهم (٧): بل مذهبهما أنه لا يلزم اتصال النية بالتكبير، وأن المأموم لما قام للصلاة قام بنية وتأخر تكبيره إلى الركوع، وهو أحسن التأويلات. وعلى هذه الوجوه اختلفت الأقوال في المسألة.

واختلفوا في تأويل قوله في الكتاب (٨): "إن كبر للركوع ينوي بذلك تكبيرة الافتتاح يجزئه"؛ فحمله بعضهم (٩) أنه كبر للركوع في حال القيام،


(١) الراجح أنه الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي المتوفى ١١٣، روى عن بعض الصحابة وشريح القاضي وسعيد بن جبير ومجاهد بن عطاء وطاوس وابن أبي ليلى، وعنه الأعمش ومنصور وقتادة، وهو ثقة ومن الفقهاء، قال فيه يحيى بن أبي كثير: وعبدة بن لبابة: ما بين لاَبَتَيْها (يعني الكوفة) أفقه من الحكم. (انظر: الجرح والتعديل: ٣/ ١٢٣، والتهذيب: ٢/ ٣٧٢)، هذا وفي المدونة بعض آرائه ورواياته.
(٢) ذكر هذا في الإكمال أيضاً: ٢/ ٢٦٤.
(٣) كذا في خ وس، وفي غيرهما: عليهما. وهو الظاهر.
(٤) نسب ابن رشد هذا لبعض المتأولين من المتأخرين وضعفه. (المقدمات: ١/ ١٧١).
(٥) هذا ما صححه ابن رشد أيضاً في المقدمات: ١/ ١٦٠.
(٦) خطأ ابن رشد أيضاً هذين التأويلين جداً في المقدمات: ١/ ١٧٢، والتأويل الثاني لابن المواز كما في شرح القواعد للقباب: ٨٨.
(٧) لعله يقصد شيخه ابن رشد، إذ هذا التأويل الذي استحسنه المؤلف تأويله في المقدمات: ١/ ١٧١.
(٨) المدونة: ١/ ٦٣/ ١٠.
(٩) هذا قول ابن المواز في النكت: والمنتقى: ١/ ١٤٤، وعللاه، وهو تأويل عبد الحق في النكت وأشار له في التهذيب: ١/ ٤٦ أ، وابن يونس في الجامع: ١/ ٨٥، وابن رشد في المقدمات: ١/ ١٧٢.