(٢) القرشي الجمحي المكي، روى عن أبيه. (انظر تهذيب الكمال: ١٨/ ٣٩٧، والكاشف للذهبي: ١/ ٦٦٨). (٣) أخرجه أبو داود في السنن في الصلاة باب كيف الأذان، وابن حبان في الصحيح: ٤/ ٥٧٩. (٤) المدونة: ١/ ٥٨/ ٤. (٥) رواه ابن حبان في الصحيح: ٤/ ٥٧٩، وأبو داود في الصلاة باب كيف الأذان، وانظر حول الحديث تلخيص الحبير لابن حجر: ١/ ٢٠١. (٦) في موطإ ابن وهب ذكرت مرة واحدة فعلا. (انظر المختصر المخطوط: ٥٦ أ). وانظر توجيه هذا الرأي في المنتقى: ١/ ١٣٥، والجامع: ١/ ٧٩). (٧) المدونة: ١/ ٥٨/ ٥. (٨) يعني حديث ابن عمر أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن بلالاً يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم". رواه البخاري في الأذان باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره، ومسلم في الصيام باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر. (٩) في س وع: وأنث الأول، وفي ح: وأنث الأولى، وفي م: وأتت الأولى. والصواب ما ثبت أعلاه.