(٢) في المدونة: ١/ ٥٩/ ٨: قال مالك: لا يؤذن إلا من احتلم، قال: لأن المؤذن إمام ... (٣) مثل هذا لابن أبي زمنين في تهذيب الطالب: ٤٤ أ، والجامع: ١/ ٨٠، ولابن رشد في البيان: ١/ ٤٨٦. وللخمي تأويل في هذا؛ فأجازه إن كان من أهل الصيانة والضبط. (التبصرة: ٢٦ ب). وأجاز أذانه أبو الفرج في الحاوي كلم في الجواهر: ١/ ١٢٠. (٤) هو أبو عمرو، سمع ابن القاسم وأشهب وابن وهب، ودون أسمعتهم وبوبها، وبهم تفقه، ومحمد في أكابر أصحابهم، وله كتاب فيما اتفق فيه رأيهم الثلاثة، توفي ٢٥٠. (انظر المدارك: ٤/ ٢٦). (٥) ذكر المؤلف في المدارك: ٤/ ٣١ عددا من السوابق لهذا القاضي المالكي في مصر، كإخراج أصحاب الشافعي وأبي حنيفة وفض مجالسهم ومنع عامة المؤذنين من الأذان ... (٦) المدونة: ١/ ٦٢/ ٣. (٧) عزاها في النكت إلى ابن القاسم، وفي الجامع: ٨٣ لمالك، وذكر إجازة ابن عبد الحكم لها. (٨) في س: بالمسجد لا على الصلاة.