(١) كذا في خ وح، وعليه في خ: كذا، وفي غيرهما: ووسطه. وهو الصواب. (٢) نقل ابن رشد هذا التأويل عن بعض الشيوخ وقال: لا يصح فيما عدا صلاة الصبح لنصه في هذه الرواية (في العتبية) أن التغليس بها أفضل من الإسفار، وفيما عدا صلاة المغرب، إذ قد قيل: ليس لها إلا وقت واحد. (انظر البيان: ١/ ٤٠٠). (٣) رواه البخاري في مواقيت الصلاة باب إثم من فاتته العصر، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب التغليظ في تفويت صلاة العصر. (٤) المدونة: ١/ ٥٧/ ١٠. (٥) في ق: عائدا. وهو خطأ. (٦) في ق وس وم والتقييد: ١/ ١٢٣: أبو. (٧) في س: الغلط. وصحح ناسخ ع: الخفض، وهو ما في ل. (٨) في ق وع ول: يفهم. (٩) موسى بن طارق السكسكي اليمني، روى عن مالك ما لا يحصى حديثاً ومسائل، وروى عنه الموطأ، وله كتابه الكبير وكتاب المبسوط وسماع معروف في الفقه عن مالك يرويه عنه علي بن زياد اللجبي (كذا, ولعل الصحيح اللحجي نسبة إلى لحج مدينة باليمن)، وكان قاضي زَبيد باليمن، روى عنه ابن حنبل وابن راهويه، وهو ثقة. (انظر المدارك: ٣/ ١٩٦، والتهذيب: ١٠/ ٣١٢).