(٢) كذا في النسخ. وفي التقييد: ١/ ١٠: يطول. (٣) فصل الخطاب في طريقتين معروفتين في المذهب في هذه المسألة الخلافية (المواهب: ١/ ٨٧). (٤) أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي، روى عن مالك والليث، وعنه الحارث بن مسكين وسعيد بن حسان وسحنون وبنو عبد الحكم. كان فقيهاً نبيلاً حسن النظر، من المالكيين المحققين، توفي ٢٠٤ (انظر المدارك: ٣/ ٢٦٢ - ٢٦٣). (٥) نقل عبد الحق هذا عن "أحكام القرآن" لابن خويز منداد، انظر: تهذيب الطالب: ١/ ٧ ب. (٦) هذا ما صححه عبد الحق في التهذيب: ١/ ٧ ب. (٧) عزا عبد الحق هذا لابن خويز منداد في التهذيب: ١/ ٧ ب. (٨) قال ابن يونس: المسألة مبنية على قوله في الجراد؛ قال مرة: لا يؤكل إذا مات حتف أنفه. وقال مرة: يؤكل. وهو ظاهر مذهبه. (الجامع: ١/ ١٣). (٩) لم أجد له هذا لا في المعونة ولا في التلقين ولا في "الإشراف"، ونقله عنه اللخمي في التبصرة: ١/ ٦ أ، ثم عقب: "فعلى هذا يستعمل الماء ويؤكل الطعام وإن مكث ذلك فيه وتفرقت أجزاؤه وتغير الطعام". =