للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقد قيل إن قوله: إذا خيف (١) على العبد [الضيعة والنقصان (٢) راجع إلى بيعه لأنه لا يتعين على الحاكم بيعه وإنصاف الغائب من العبد] (٣)، نفسه إذا كان له مال غيره، فإنما يبيع العبد في إنصافه إذا كان أولى ما يبيع عليه، لما يخاف عليه من الموت، والنقصان (٤)، بخلاف العقار، والمتاع الذي هو آمن من الحيوان [٣٨] الغائب، من هذا الوجه، وإنما يبيع الحاكم على الغائب؛ أحق ما يبيع عليه مما هو أنظر له، إلا أن يكون في بيع ذلك طول، وضرر على الغرماء، فينظر لهم في غيره بحسب ذلك طول (٥).

وقد قيل أيضاً: إنما ذكر بيعه العبد في الكتاب لأنه لم يكن للغائب مال غيره بدليل قوله: "فإن كان فيه نقصان اتبع المشتري البائع بما بقي" (٦) ولو كان له مال لأنصفه الحاكم منه.

وقوله في البيع الفاسد: "إذا ثبت ولم يتغير رأيت أن يعمل به كما وصفت لك في العيب" (٧) كذا عند ابن عيسى، وفي كتاب ابن عتاب: رأيت أن يقبل قوله كما وصفت لك، ومعنى هذا عندي أن يستمع (٨) إلى (٩) شكواه، ويقبل قوله في رغبته في التحلل (١٠) من الفساد، ويعمل فيه من البيع، والإنصاف، كما وصف قبل.

وقوله: "إذا فات جعله القاضي على المشتري بقيمته يوم قبضه


(١) كذا في ع وح، وفي ق: إذا خاف.
(٢) كذا في ح، وفي ق: النقص.
(٣) سقط من ق.
(٤) في ع: النقص.
(٥) هكذا في النسخ، ولعل الصواب: الطول.
(٦) المدونة: ٤/ ٣١٨.
(٧) المدونة: ٤/ ٣١٨.
(٨) في ح: أن يسمع.
(٩) في ح: من.
(١٠) في ح: الحلال.