للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(ويترادَّان) (١) فيما بينهما إن كان لأحدهما فضل على صاحبه، إذا لقي بائعه يوماً ما" (٢) فمفهومه أنه لا تؤخذ من المشتري الزيادة، ولا توقف، وأنه لم يكن للغائب مال يوفى المشتري منه ما نقصه، إن كان ثم نقص، قالوا: لأن ذلك خير للغائب أن يتركه في ذمته، من أن يخرجه منها، ويوقفه في أمانة، وكان المشتري لبقائها في ذمته أهلاً، وهو من النظر للغائب. وقد قال في كتاب طلاق السنة: إن السلطان ينظر لكل غائب (٣)، وهذا تعارض لجوابه (٤) إذا كانت السلعة قائمة في الفساد فباعها، وبمسألة العيب أن توقف الفضلة، ولم يترك ذلك عند المشتري.

وقد يقال: لعله (٥) لم يثق هناك المشتري، ووثقه هنا.

وقيل: بل لعل هذه الفضلة (٦) كديون الغائب التي لا يقبضها السلطان، بخلاف المفقود، والغائب هنا قد رضي بمعاملته، فيبقى ديناً في ذمته، ولا فرق بين الوجهين، إذا رأى السلطان ترك الزيادة عند القائم (٧) إذا قوم عليه، أو عند (٨) المشتري إذا باع، إذا كان أهلاً لذلك، وما باعه السلطان لم يكن من سبب البائع، ولا رضاه، فالسلطان (٩) ينظر فيه كمال طرأ له، وهذا يعارض بأن البائع لم يرض [قط] (١٠) بأن يترك في ذمته شيئاً، وإنما دفع إليه عوضاً عما أخذ، فإذا انفسخت المعاملة صار (كهذا) (١١) الذي باع منه السلطان، ولم يعامله هو قط.


(١) سقط من ح.
(٢) المدونة: ٤/ ٣١٨.
(٣) المدونة ٢/ ٤٥٥.
(٤) كذا في ع وح، وفي ق: يعارض بجوابه.
(٥) كذا في ع وح، وفي ق: ولعله.
(٦) كذا في ع وفي ح: اللفظة.
(٧) كذا في ع وفي ح: القيام.
(٨) كذا في ع وح، وفي ق: غير.
(٩) كذا في ع وح، وفي ق: والسلطان.
(١٠) سقط من ق.
(١١) سقط من ح.