للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قال القاضي: وذلك لضرر الشركة في غيرهما، مما لا ينقسم، ولأن (١) النصف في مثل هذا قليل.

وقوله "في الذي يقوم بالعيب والبائع غائب إن كانت غيبته بعيدة تلوم السلطان للبائع إن طمع بقدومه، وإلا باعه، فقضى الرجل حقه" (٢).

قال بعضهم: هذا يدل أن الغائب البعيد الغيبة يقضي عليه دون تأجيل، إذا لم يطمع بقدومه، ومثله في غير ما (في) (٣) كتاب (من) (٤) المدونة. وقد قال بعد هذا آخر الباب: "وإن كان بعيداً باعه عليه السلطان، إذا خاف على العبد (٥) الضيعة، أو النقصان، أو الموت" (٦).

قال فضل: كأنه ذهب أنه يتلوم له، إذا لم يخف عليه ضيعة.

قال القاضي: فكأنها على هذا خلاف الأولى.

وليس عندي بخلاف تلوم له فيما يرى فيه التلوم وجه، ولم يخش منه ضرر، فإذا (٧) لم يطمع من الغائب بوصول لفرط (٨) بعده، أو انقطاع الطرق (٩) حينئذٍ، فلا وجه للتلوم، كما قال أولاً. وكذلك إن طمع، وخيف على العبد الهلاك أو الضياع (١٠) إن أوقفنا بيعه مدة الاستبراء، لأمر سيده، كما قال آخراً، فهما راجعان إلى شيء واحد.


(١) في ح: لأن.
(٢) المدونة: ٤/ ٣١٧.
(٣) سقط من ع.
(٤) سقط من ح.
(٥) كذا في المدونة وع وح، وفي ق: العيب.
(٦) المدونة: ٤/ ٣١٨.
(٧) في ع وح: فأما.
(٨) في ع وح وق: الفرط ولعله: لفرط.
(٩) كذا في ع وفي ح: الطريق.
(١٠) كذا في ع وح، وفي ق: والضياع.