للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

حتى يرى له راض وهو قول أصبغ (١). وقيل: يخرجها من ضمانه] (٢) إثباته العيب عند السلطان.

وقوله "فيما إذا ولدت عند المشتري (إن كانت الولادة [قد] (٣) نقصتها، وقد مات الولد [له] (٤). أن يردها وما نقصتها (٥) الولادة" (٦). قال فضل: أراه جعل الجواري مثل عجف الدواب، وانظر (المسألة في) (٧) المبسوط، وبيان هذا النقص (٨) ما هو. فإنه قال: وقوله "إذا ماتت أو قتلت وبقي الولد ثم علم بالعيب تقوم هي نفسها" (٩). يريد بغير ولد، وهكذا اختصرها الجميع.

قال فضل: وهو قول أشهب أيضاً، وحكى محمد بن عبد الحكم عن ابن القاسم، أنها تقوم بولدها. قال: ورواه عنه أصحابنا، وقول غيره وهو أشهب (١٠)، "إلا أن يكون ما وصل إليه من قيمة الأم إذا قتلت مثل الثمن الذي يرجع به على) (١١) البائع، فلا حجة له" (١٢). إلى آخر الكلام.

قيل هو وفاق [لابن القاسم] (١٣)، ولا يخالفه في الفصلين.

وقيل: بل يخالفه (١٤) في الفصلين، وليس للبائع هنا كلام، ولا خيار.


(١) النوادر: ٦/ ٣٠٢.
(٢) سقط من ق.
(٣) سقط من ق.
(٤) سقط من ق.
(٥) كذا في ع وح، وفي ق: نقصها.
(٦) المدونة: ٤/ ٣٠٨.
(٧) سقط من ح.
(٨) كذا في ع وح، وفي ق: النص.
(٩) المدونة: ٤/ ٣٠٨.
(١٠) انظر النوادر: ٦/ ٢٨٣ - ٢٨٤.
(١١) سقط من ح.
(١٢) المدونة: ٤/ ٣٠٨.
(١٣) سقط من ق.
(١٤) في ح: خلافه.