للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

يسلمها إليه، ولا شرط فيها، فإن كانت فاتت ولم توجد أعطى البائع فضل ما وضع له من الشرط.

وقد قيل: إن فاتت ببيع أو تدبير أو كتابة أو اتخاذ أم ولد أن عليه قيمتها، ويترادَّان الثمن" (١). وهو ثابت في الأصول القديمة الصحيحة، وثابت في كتاب أبي عبد الله بن الشيخ وجماعة من الرواة، ولم يكن في كتاب ابن عيسى، وأثبتها في كتاب ابن المرابط الدباغ.

قال: وكانا موقوفين في كتاب يحيى، وكانت مخرجة في كتاب ابن عياش (٢). قال فضل: ولم يقرأها لنا يحيى، وقرأها لنا عبد الجبار (٣). ورواية علي ثابتة في كتابه، وفي موطأ ابن وهب، والقول الآخر لأشهب في كتابه.

وقوله "في السلعة المعيبة هي من المشتري حتى يردها بقضاء من سلطان أو يبرئه منها البائع" (٤).

ظاهره: أن قضاء السلطان بردها يخرجها من ضمان المبتاع، ويصيرها في ضمان البائع، وكذلك لمالك في كتاب محمد (٥)، وله فيه أيضاً: لا يخرجها من ضمانه [وإن قضى به السلطان حتى يقبضها البائع. وقيل: إذا شهد المبتاع أنه غير راض بالعيب فقد برئ من ضمانها إلا أن يطول الأمر


(١) المدونة: ٤/ ٣١٩.
(٢) مفضل بن عياش بن سليمان بن أيوب الخولاني: كان حافظاً للمذهب، كثير العناية بطلب العلم، توفي ٣٦٠ هـ. (ترتيب المدارك: ٧/ ٤١).
(٣) عبد الجبار بن خالد بن عمران: من كبراء أصحاب سحنون، سمع منه ومن السجلماسي والحفري، وغيرهم، وسمع منه أبو العرب وابن اللباد وغيرهما، وقال عنه أبو العرب: كان من جلة من يتكلم بالحكمة، توفي في غرة رجب سنة ٢٨١ هـ. وصلى عليه حمديس القطان صاحبه. وقال أبو العرب: بل كانت وفاته في جمادى الآخرة من السنة المذكورة. (المدارك: ٤/ ٣٨٤).
(٤) المدونة: ٤/ ٣٠٥.
(٥) النوادر: ٦/ ٣٠٠.