للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقتلها، وموتها، يوجب له قيمة العيب، ويقطع الخيار. وقد وقع هذا في الباب الآخر، "يرد قيمة العيب، ولا يكون للمشتري أن يرد الولد (١) وقيمة الأم إلا أن يقول البائع أنا آخذ الأولاد (٢) وأرد الثمن" (٣)، كذا عند ابن عتاب، وظاهره أنه من قول ابن القاسم (٤).

(و) (٥) عند يحيى في كتاب ابن المرابط: قال أشهب: إلا أن للبائع، وفي أصل ابن عيسى، قال سحنون: إلا أن للبائع، وقد تكرر اسم سحنون بعد أثناء المسألة.

قال فضل: على المسألة هذا قول أشهب. وأما ابن القاسم فلا يرى للبائع أخذ الولد (٦)، [ورد الثمن] (٧) وهذا يبطل، وفي بعض حواشي النسخ، قال سحنون، هذا قول أشهب [، وقال غيره: قوله هنا مثل قول ابن القاسم في الباب الأول.

ومسألة " (إذا) (٨) اشترى جارية على أنها بربرية، فأصابها خراسانية، له الرد" (٩)، وكذلك (١٠) في غير الكتاب، في اشتراطها خراسانية، فأصابها بربرية (١١)، بخلاف إذا اشترط "غير" (١٢) هذين الصنفين، فوجدها من أحد


(١) كذا في ع، وفي ح: الأولاد.
(٢) كذا في ع وح، وفي ق: الولد.
(٣) المدونة: ٤/ ٣٢٠.
(٤) وهو ما في طبعة دار صادر: ٤/ ٣٢٠، ودار الفكر: ٣/ ٣٠٩. وليس فيهما أشهب ولا سحنون.
(٥) سقط من ح.
(٦) انظر النوادر: ٦/ ٢٨٣ - ٢٨٤.
(٧) سقط من ق.
(٨) سقط من ح.
(٩) المدونة: ٤/ ٣٠٩.
(١٠) كذا في ع، وفي ح: وكذا.
(١١) النوادر والزيادات: ٦/ ٢٦٣.
(١٢) سقط من ع.