للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

البيع، وأراد فلان (١) الرد، وحق للمبتاع إن أراد فلان إمضاء البيع، وأراد البائع الرد. ومثله إذا كان مشترط ذلك لفلان المبتاع، وأراد الأخذ (٢) فله ذلك، وإن رد فلان، وكذلك إن أراد فلان الإجازة، وأراد المبتاع الرد، كان للبائع إلزامه البيع.

ففي اشتراط المبتاع على هذا يلزم البائع رضى المبتاع، ويلزم المبتاع رضي فلان،

وفي اشتراط البائع يلزم المبتاع رضى البائع، ويلزم البائع رضي فلان. وآخرون يتأولون (أن) (٣) كلامه في المسألة في الموضعين اختلاف من قوله لا (٤) أنهما اختلاف مسألتين.

فعلى ظاهر قوله في البائع أولاً له مخالفته يلزم مثله في المبتاع.

(وعلى قوله في المبتاع) (٥) آخراً لا يخالفه التفريق بين اشتراط البائع والمبتاع، وهذان القولان هما اللذان حكى عبد الوهاب (٦).

ومنهم من تأول أن جوابه في المسألة أولاً أن البائع اشترط ذلك لنفسه خاصة، وجوابه آخراً في المشتري أن الشرط لهما جميعاً، ونحوه عن أبي محمد بن أبي زيد وغيره من القرويين، وهو (٧) الأصل عند الحذاق الذي يجب بناء المسألة عليه، ولا يجب عند نقادهم أن يختلف فيه، وهو (أنه) (٨)


(١) كذا في ح، وفي ع: البائع.
(٢) كذا في ع، وفي ح: الآخر.
(٣) سقط من ح.
(٤) في ح: إلا.
(٥) سقط من ح.
(٦) انظر المنتقى: ٥/ ٦٠.
(٧) في ق: وهذا.
(٨) سقط من ح.