للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

متى جعلا (١) الاشتراط برضى (٢) فلان لهما معاً (٣)، لم يكن لأحدهما رجوع (٤) (عن ذلك) (٥)، وهو كالوكيل لهما، وليس (٦) لأحدهما عزله دون صاحبه.

وإن كان الشرط (لهما) (٧) من أحدهما، فلمن شرط ذلك منهما ترك شرطه ومخالفة فلان دون الآخر، وإن ذلك لمشترطه (٨) كالمشورة في حقه، أو كوكيله الذي [له] (٩) عزله، وهو نص ما في كتاب ابن حبيب (١٠)، وهو اختيار ابن لبابة (١١).

ولم يختلف قولهم في المشورة (١٢) أن لمشترطها تركها وفعل ما شاء من رد، أو إمضاء، إلا ما تأوله أبو إسحاق على [ما في] (١٣) كتاب محمد (١٤) من أنها (١٥) كالخيار (١٦)، .................................


(١) كذا في ع، وفي ح: جعل.
(٢) كذا في ع وح، وفي ق: لرضى.
(٣) كذا في ع وح، وفي ق: جميعاً.
(٤) كذا في ع، وفى ح: رجوعاً.
(٥) سقط من ح.
(٦) في ح: ليس.
(٧) سقط من ع وح.
(٨) كذا في ح، وفي ق: اشترطه.
(٩) سقط من ق.
(١٠) النوادر: ٦/ ٣٨٨.
(١١) انظر المقدمات: ٢/ ٨٩، المنتقى: ٥/ ٦٠.
(١٢) كذا في ع، وفي ح: المشتري.
(١٣) سقط من ق.
(١٤) كذا في ع، وفي ح: كتاب ابن حبيب. قال الباجي: فقد سوى ابن حبيب في واضحته بين المشورة والخيار، وقال لمن شرط ذلك من المتبايعين الأخذ أو الرد دون الأجنبي، رواه ابن المواز. (المنتقى: ٥/ ٦٠). وعلى هذا قد يصح ما في ع وق وما في ح كذلك.
(١٥) كذا في ع وح، وفي ق: أنهما.
(١٦) قال ابن رشد: حكى أبو إسحاق التونسي أن ظاهر ما في كتاب محمد بن المواز - =