للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

رضاه (١)، ويكون عنده معنى قوله: أو رضي البائع (٢) أي ورضي.

وآخرون (٣) يسوون بينهما (٤) أيضاً، لكن (٥) لم يجعلوا (٦) من له الرضى كالوكيل لهما، وإن اشترط (٧) رضاه الرضى دونه، إلا أنهم (٨) يقولون: إن سبق من [جعل] (٩) له الرضى بالرضى، أو الرد، مضى فعله، ولم يرد، كالوكيل مع موكله اشترطا ذلك معاً، أو أحدهما، ونحوه في كتاب محمد (١٠)، [وفيه نظر (١١)] (١٢)، وهو (١٣) اختيار أبي القاسم بن محرز، وأشار إليه أبو إسحاق في البائع، ويلزمه ذلك في المبتاع (١٤).

واستدلوا بقوله في الكتاب: "فإن رضي البائع أو رضي المبتاع البيع فهو جائز" (١٥). [وفيه نظر] (١٦).

وقال آخرون ذلك حق لهما جميعاً، حق للبائع (١٧) إن أراد إمضاء


(١) كذا في ع، وفي ح: لرضاه.
(٢) المدونة: ٤/ ١٧٨.
(٣) لعله يقصد ابن حبيب وابن يزيد وابن نافع. (انظر النوادر: ٦/ ٣٨٨).
(٤) إشارة إلى ما ذهب إليه ابن حبيب في الواضحة. (انظر النوادر: ٦/ ٣٨٨).
(٥) في ح: لكنهم.
(٦) في ع وح: يجعلون.
(٧) كذا في ع، وفي ح: وإن لم يشترط.
(٨) كذا في ع وح، وفي ق: ولكنهم.
(٩) سقط من ق.
(١٠) النوادر ٦/ ٣٨٧ - ٣٨٨.
(١١) تعقب الباجي كلام ابن المواز عند قوله عن مالك أنه قال: كمن خلع وكالة وكيل، وكذلك من باع على أن يستأمر فلاناً فقد قال مالك: للمبتاع أن يرد البيع، ولا يستأمر هذا. قال الباجي: وقوله: كمن خلع وكالة وكيل فيه نظر، لأن الاستثمار ليس بمعنى التوكيل. (المنتقى: ٥/ ٦٠).
(١٢) سقط من ح وع.
(١٣) في ع وح: وهذا.
(١٤) المقدمات ٢/ ٩١.
(١٥) المدونة: ٤/ ١٧٨.
(١٦) سقط من ق.
(١٧) كذا في ح، وفي ع: للمبتاع.