(٢) المدونة: ٤/ ١٧٨. (٣) لعله يقصد ابن حبيب وابن يزيد وابن نافع. (انظر النوادر: ٦/ ٣٨٨). (٤) إشارة إلى ما ذهب إليه ابن حبيب في الواضحة. (انظر النوادر: ٦/ ٣٨٨). (٥) في ح: لكنهم. (٦) في ع وح: يجعلون. (٧) كذا في ع، وفي ح: وإن لم يشترط. (٨) كذا في ع وح، وفي ق: ولكنهم. (٩) سقط من ق. (١٠) النوادر ٦/ ٣٨٧ - ٣٨٨. (١١) تعقب الباجي كلام ابن المواز عند قوله عن مالك أنه قال: كمن خلع وكالة وكيل، وكذلك من باع على أن يستأمر فلاناً فقد قال مالك: للمبتاع أن يرد البيع، ولا يستأمر هذا. قال الباجي: وقوله: كمن خلع وكالة وكيل فيه نظر، لأن الاستثمار ليس بمعنى التوكيل. (المنتقى: ٥/ ٦٠). (١٢) سقط من ح وع. (١٣) في ع وح: وهذا. (١٤) المقدمات ٢/ ٩١. (١٥) المدونة: ٤/ ١٧٨. (١٦) سقط من ق. (١٧) كذا في ح، وفي ع: للمبتاع.