للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

رضاه، أو خياره، وليس ذلك للمشتري، بخلاف المشورة (١).

واستدلوا بقوله: "إن رضي البائع أو رضي فلان (٢) فدل أن البيع يمضي بمجرد رضى البائع، أو بمجرد رضى فلان، وبقوله في المشتري: "ليس له أن يمضي، أو يرد (٣) إلا برضى (٤) فلان" (٥). فإن (٦) البائع هنا بخلاف المشتري، لقوة يد البائع، وتقدم ملكه، وتقرره، بخلاف المشتري الذي لم يثبت له بعد ملك.

وتأول آخرون المسألة على تسوية البائع والمبتاع، وأنه (٧) ليس (لكل) (٨) واحد منهما خلاف فلان، وإن في رضى فلان حق (ثبت لغير مشترطه) (٩)، وإن ذلك لمن جعل بيده، وليس لمشترطه مخالفته، وهو نص في الكتاب، في المشتري (١٠) كما تقدم. ولم يبين (١١) أمر البائع في أول الباب، لكنه (١٢) يفهم (١٣) من قوله: "إن رضي فلان البيع فالبيع جائز" (١٤). فدليله أنه إن لم يرض ورده فهو مردود. ولا كلام للبائع المشترط


(١) انظر كلام أبي محمد بن أبي زيد، وابن مزين، وابن لبابة في هذه المسألة، مع بيان اشتراط البائع خيار أجنبي، أو اشتراط المشتري لذلك، في المنتقى: ٥/ ٦٠، والمقدمات ٢/ ٩٠ - ٩١.
(٢) كذا في المدونة (٤/ ١٧٨) وع وح، وفي ق: أو رضي فلان أو رضي البائع.
(٣) كذا في ع وح، وفي ق: ترد.
(٤) كذا في ع وفي ح: إلا أن يرضى.
(٥) المدونة: ٤/ ١٧٨.
(٦) في ع وح: وإن.
(٧) كذا في ع وح، وفي ق: وأن.
(٨) سقط من ح وع.
(٩) سقط من ح.
(١٠) في ع وح: وهو نص في المشتري في الكتاب.
(١١) كذا في ع وح، وفي ق: يتبين.
(١٢) كذا في ع وح، وفي ق: لكن.
(١٣) كذا في ع، وفي ح: فهم.
(١٤) المدونة: ٤/ ١٧٨.