للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

منه (١).

وقال أشهب (عن مالك) (٢)، في كتاب محمد لا يفرق بينهما وإن غرها (٣). وقال عيسى عن ابن القاسم: ترد (٤) إذا كان ضرراً لا تصبر (٥) عليه، وإن كان خفيفاً لم ترد (٦).

ومسألة "البيع والشراء على خيار فلان، أو رضاه (٧)، أو استشارته" (٨). تفريقه في الجواب في ذلك، وجعل للمبتاع إذا اشترط (٩) الاستشارة مخالفة المستشار، ولم يجعل له ذلك (إذا) (١٠) اشترى (١١) على خيار فلان، أو رضاه.

وقال (١٢) في اشتراط البائع رضا فلان: جائز إن رضي فلان، أو رضي البائع / [٢١] (١٣) واختلف (١٤) في تنزيل هذه الأقوال ابن لبابة (١٥)، وكثير من الشيوخ (١٦). وحكي عن أبي محمد أن معناه: أن للبائع المخالفة لمن شرط


(١) انظر المسألة في طرر ابن عات، ص: ٥١ (مخطوط الخزانة العامة، رقم: د: ١٧٠٠).
(٢) سقط من ح.
(٣) كذا في ع وح، وفي ق: ضر بها.
(٤) في ع وح: يرد.
(٥) لعله الصواب، وفي ع وح وق: لا يصبر.
(٦) كذا في ع، وفي ح: يرد.
(٧) كذا في ع وح، وفي ق: أو برضاه.
(٨) المدونة: ٤/ ١٧٨.
(٩) كذا في ع، وفي ح: إذا سقط.
(١٠) سقط من ح.
(١١) كذا في ع، وفي ح: استشارا.
(١٢) كذا في ع، وفي ح: قال.
(١٣) المدونة: ٤/ ١٧٨.
(١٤) كذا في ع، وفي ح: فاختلف.
(١٥) كذا في ع وح، وفي ق: فابن.
(١٦) المقدمات: ٢/ ٨٩ - ٩٠.