للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بها إلى ذلك الأجل" (١).

فقد بين [لك] (٢) أن ضمانها من البائع، وإن كانت في يد المشتري ينتفع بها، كما قال. وهذا التعليل لأشهب في أكثر النسخ، وكذلك هو عندي، وسقط اسم أشهب في بعض الروايات (٣).

ومسألة مشترط أمر امرأته بيد أمها، وأن أمها إن ماتت ولم توص فكأني رأيته رأى ذلك لابنتها (٤)، أو قال (٥) (ذلك لها) (٦).

قال ابن القاسم: ("فإن أوصت إلى رجل ولم يذكر ما كان لها من ذلك لم يكن للموصي ولا لابنتها شيء" (٧). واختلف هل قول ابن القاسم) (٨) وفاق لما فهمه عن مالك، وأنهما وجهان، وهو قول أكثرهم، ومنهم من قال هو خلاف بينهما في الوجهين.

ومسألة "الأبرص وأنه بلغه عن مالك أنه لا يفرق (٩) بينه وبين امرأته" (١٠).

ظاهره: أنه فيما طرأ بعد الدخول. وفي (١١) كتاب النكاح (١٢) ترد (١٣)


(١) المدونة: ٤/ ١٧١.
(٢) سقط من ق.
(٣) سقط اسم أشهب من طبعة دار الفكر (٣/ ٢٢٣)، وفيها بدل اسم أشهب: قلت لغيره. وفي طبعة دار صادر (٤/ ١٧١): قيل لأشهب، وساق جوابه بعد السؤال.
(٤) في ح: فكأني رأيتها لابنتها.
(٥) في ع وح: أو قاله.
(٦) سقط من ع وح.
(٧) المدونة: ٤/ ١٧٤.
(٨) سقط من ح.
(٩) كذا في ع، وفي ح: لا يعرف.
(١٠) المدونة: ٤/ ١٧٣.
(١١) كذا في ع وح وفي ق: في.
(١٢) المدونة: ٢/ ٢١١.
(١٣) في ح وع: يرد.