وانظر ما بعده. قوله: "لا مساعاة"، قال الخطابي في "معالم السنن" ٣/ ٢٧٣: المساعاة: الزنى، وكان الأصمعي يجعل المساعاة في الإماء دون الحرائر، وذلك لأنهن يَسعَين لمواليهن، فيكتسبن لهم بضرائب كانت عليهن، فأبطل ﷺ المساعاة في الإسلام، ولم يُلحق النسب لها، وعفا عما كان منها في الجاهلية، وألحق النسبَ به. وذكر ابن الأثير في "النهاية" نحو ذلك، وزاد يقال: ساعتِ الأَمَة: إذا فجرت، وساعاها فلان: إذا فجر بها، وهي مفاعَلة من السعي، كأن كل واحد منهما يسعى لصاحبه في حصول غرضه. وقوله: "من غير رِشدة" قال الخطابي وابن الأثير: يقال: هذا ولدُ رِشدةٍ: إذا كان لنكاح صحيح، كما يقال في ضدِّه: ولدُ زِنية، بكسر الراء والزاي وفتحهما لغتان. (١) إسناده حسن، وقد اختلف على عمرو بن شعيب في وصله وإرساله، والوصل أرجح. وأخرجه مطولًا ابن ماجه (٢٧٤٦) عن محمد بن يحيى، عن محمد بن بكار، بهذا الإسناد. وأخرجه كذلك أحمد ١١/ (٦٦٩٩) و (٧٠٤٢)، وأبو داود (٢٢٦٥) و (٢٢٦٦) من طرق عن محمد بن راشد، به. وأخرجه ابن ماجه (٢٧٤٥) من طريق المثنى بن الصباح، والترمذي (٢١١٣) من طريق ابن لهيعة، كلاهما عن عمرو بن شعيب، به. والمثنى ضعيف، وابن لهيعة لم يسمع من عمرو بن شعيب فيما قاله أبو حاتم الرازي. =